responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 373

الآخر بألفين لم يثبت بها خلع، لأن الشهادة لم يتفق على عقد واحد، فلهذا لم يحكم بشهادتهما.

فرق أصحابنا بين الخلع و المباراة

، فلم يختلفوا في أن المباراة لا يقع إلا بلفظ الطلاق، و اختلفوا في الخلع، فقال المحصلون منهم فيه مثل ذلك، و قال قوم منهم يقع بلفظ الخلع، و فرقوا بين حكميهما بأن قالوا الخلع لا يكون إلا بكراهة من جهتها، و يجوز أن يأخذ منها مهر مثلها و زيادة، كيف ما اتفقا، و المبارأة يكون الكراهة منهما، و يجوز أن يأخذ منها دون المهر فأما مهر المثل أو أكثر فلا يجوز و لم أجد أحدا من الفقهاء فرق بين الأمرين.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست