اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 373
الآخر بألفين لم يثبت بها خلع، لأن الشهادة لم يتفق على عقد واحد، فلهذا لم يحكم بشهادتهما.
فرق أصحابنا بين الخلع و المباراة
، فلم يختلفوا في أن المباراة لا يقع إلا بلفظ الطلاق، و اختلفوا في الخلع، فقال المحصلون منهم فيه مثل ذلك، و قال قوم منهم يقع بلفظ الخلع، و فرقوا بين حكميهما بأن قالوا الخلع لا يكون إلا بكراهة من جهتها، و يجوز أن يأخذ منها مهر مثلها و زيادة، كيف ما اتفقا، و المبارأة يكون الكراهة منهما، و يجوز أن يأخذ منها دون المهر فأما مهر المثل أو أكثر فلا يجوز و لم أجد أحدا من الفقهاء فرق بين الأمرين.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 373