responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 371

و إذا اختلعت نفسها بعبد قيمته مائة و خرج نصفه مستحقا فهو خلع بعوض معين لم يسلم نصفه قيل فيه قولان أحدهما له نصفه و يرجع عليها بنصف مهر مثلها في مقابلة النصف الذي لم يسلم و عندنا أنه يبطل الخلع.

خلع المشركين جائز لعموم الآية

، و لا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يكونا من أهل الذمة أو من أهل الحرب أو بعد الإسلام، فإن كانا من أهل الذمة فإن كان صحيحا حكم به و أمضى، و إن كان البذل مقبوضا فقد استقر و إن لم يكون مقبوضا حكم بوجوب الإقباض كما يحكم بين المسلمين.

و إن كان البذل فاسدا كالخمر و الخنزير و نحو هذا، فان كان بعد القبض لم يعترض للمقبوض لأنا لا نعترض لما تقابضاه بينهما و إن لم يكن وقع في الأصل صحيحا و إن لم يكن مقبوضا حكم ببطلان البذل و أوجب مهر المثل و إن كان القبض في البعض أبطل فيما بقي و أوجب بالحصة من مهر المثل فان كان الباقي النصف أوجب نصف مهر المثل، و ما زاد أو نقص فبحسابه.

و يقوى في نفسي أنه إذا كان فاسدا غير مقبوض أنه يحكم بقيمته عند أهله في الجميع أو البعض، و إن كانا من أهل الحرب فالحكم بينهما على ما قلناه في أهل الذمة سواء لا فصل بينهما.

هذا إذا ترافعا قبل الإسلام، فإن ترافعا بعد الإسلام، فإن كانا تقابضا حال الشرك لم يعرض له، فان كان بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما حكم ببطلانه، و أوجب مهر المثل أو القيمة عند أهله على ما اخترناه، فان كانا عالمين بتحريم التقابض حال الإسلام عزرهما الحاكم، و إن كانا جاهلين لم يكن عليهما شيء.

إذا كانت له زوجتان فقالت إحداهما طلقني بألف

، على أن لا تطلق ضرتي بقصد الإضرار بها، لتبقى على سوء عشرته و قلة نفقته، أو على أن تطلق ضرتي، بقصد الإضرار بها لحسن عشرته و خلقه و سعة نفقته، ففعل، فالطلاق واقع و الرجعة ساقطة، و البذل فاسد، لأنه شرط فاسد لأنه سلف في الطلاق فلما بطل الشرط سقط من البذل ما زاد لأجل الشرط، و ذلك مجهول فصار الباقي مجهولا لا يصح، و وجب

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست