responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 368

أيسر بعد عتقه.

إذا اختلف المختلعان في جنس العوض

أو قدره أو في تأجيله و تعجيله، أو في عدد الطلاق تحالفا عند بعضهم، و قال الباقون القول قول المرأة و عليه البينة لأنهما قد اتفقا على البينونة، و إنما اختلفا فيما لزمها فالزوج مدعي الزيادة، فعليه البينة و هذا الذي يقتضيه مذهبنا إلا في عدد الطلاق فان القول فيه قول الرجل، و من قال تحالفا أسقط المسمى و أوجب مهر المثل عليها.

إذا قال لزوجته طلقتك بألف و ضمنت ذلك فأنكرت فالقول قولها

، لأنه يدعي عليها عقد معاوضة، و الأصل أن لا عقد، غير أنه يحكم عليه بالبينونة لاعترافه بذلك.

التوكيل في الخلع جائز

حرا كان أو عبدا أو محجورا عليه أو ذميا، فان خلعا بما لا يجوز فالطلاق لا يرد، و يصح التوكيل منهما، و من كل واحد منهما على الانفراد، كالبيع، و المستحب أن يقدر للوكيل البدل، فإن أطلق بغير تقدير صح كالبيع، فإذا ثبت هذا كان وكيلها لقبول الخلع و بذل البدل، و وكيل الزوج للطلاق و قبض العوض عنه، و التفريع على كل واحد منهما و البدأة بتوكيلها.

فإذا وكلته في الخلع لم يخل من أحد أمرين إما أن تطلق أو تقدر البدل، فإن أطلقت اقتضى ثلاثة أشياء أن يخلعها بمهر المثل نقدا بنقد البلد كالشراء، فان اختلعها بمهر مثلها نقدا بنقد البلد فقد حصل ما أمرته به، و إن كان أقل من مهر مثلها نقدا أو بمهر مثلها إلى أجل كان أجوز لأنه زادها خيرا، و إن اختلعها بأكثر من مهر مثلها فالخلع صحيح، و الرجعة منقطعة، و المسمى ساقط، و عليها مهر مثلها.

فأما إن قدرت له البدل، فان فعل بذلك القدر أو أقل منه صح، و إن اختلعها بأكثر قيل فيه قولان أحدهما فاسد، و عليها مهر مثلها، و الآخر عليها أكثر الأمرين من المسمى أو مهر مثلها، و على كل حال لا يضمن الوكيل شيئا في الوسط، لأنه لا يقبل العقد لنفسه و لا مطلقا، و إنما يقبله لها و يقوى في نفسي أنه متى خالعها على أكثر مما قدرته أن الخلع لا يصح.

فان اختلعها بألفين من مالها فلا ضمان عليه، و إن اختلعها بألفين من مالها و

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست