responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 364

إذا قالتا طلقنا بألف فطلقهما على الفور بعد أن ارتدتا

، مثل أن قالتا طلقنا و اعتقدتا الكفر متصلا بالقول، ثم قبل الزوج هذا على الفور و طلقهما فان الطلاق قد حصل بعد حصول الردة منهما، فلا يخلو حالهما من أحد أمرين:

إما أن يكون دخل بهما أو لم يكون قد دخل بهما، فان لم يكن دخل بهما سقط الطلاق، لأن الفسخ قد وقع بالردة، و إن كان دخل بهما لم يقع الفسخ بالردة، لأنها ردة بعد الدخول، و يكون الطلاق صادفهما على الردة، فما حكمه؟ مبني على طلاق المرتد، فان كانتا على الردة كان الطلاق مراعى فان أقامتا على الردة حتى انقضت العدة لم يقع الطلاق، لأن الفسخ سبق الطلاق.

و إن رجعتا قبل انقضاء العدة حكمنا بوقوع الطلاق من ذلك الوقت، و كانت العدة من حين وقع الطلاق و يكون باينا، و يستحق العوض، و ما ذلك العوض؟

على ما مضى من القولين.

فان رجعت واحدة قبل انقضاء العدة وقع الطلاق عليها باينا و يستحق العوض على ما مضى، و أما الأخرى فلم يقع الطلاق عليها، لأن الفسخ سبقه.

إذا كان الخلع بلفظ المبارأة

أو بلفظ الخلع ملك عليها البذل، فان كان قبل الدخول فلها نصف الصداق، فان كان قبل القبض فعليه نصفه، و إن كان بعد القبض ردت النصف و إن كان بعد الدخول فقد استقر المسمى، و إن كان قبل الإقباض فعليه الإقباض و فيه خلاف ذكرناه في الخلاف.

إذا قال لزوجتين له: أنتما طالقتان إن شئتما

على ألف أو بألف، عندنا لا يقع لأنه طلاق بشرط، و عندهم علق طلاقهما بعوض بصفة هي المشيئة منهما، فاقتضى أن تكون المشيئة منهما جوابا لإيجابه كالقبول في البيع، فان قالتا على الفور قد شئنا طلقتا معا، لأن الصفة قد وجدت، و الطلاق بائن لأنه بعوض، و ما ذلك العوض؟ على ما مضى من الخلاف إما مهر المثل أو يتقسط على مهر المثل.

و إن اختلفا فقال الزوج أنتما شئتما لفظا و نطقا و ما شئتما بقلوبكما لم يلتفت إلى إنكاره لأنه إنما يتوصل من المشيئة إليهما من قولهما و نطقهما، و إن تراخت

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست