responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 363

و كذلك إذا خالع أربع نسوة صفقة واحدة بألف أو كاتب أربعة أعبد له صفقة واحدة، فعلى هذين القولين، و في الكتابة قولان أحدهما باطلة، و الثاني صحيحة، و يكون كل واحدة من العبيد مكاتبا بحصة قيمته من المسمى.

و كذلك في الخلع، و الطلاق واقع باين، و في المسمى قولان أحدهما باطل، و له على كل واحدة مهر مثلها.

و الذي يقتضيه مذهبنا أن نقول إن تزوج أربعة بمهر مسمى أن المهر صحيح و ينقسم بينهن بالسوية، و كذلك في الخلع، و الفداء [1] يكون صحيحا و يلزم كل واحدة منهن حصتها بالسوية.

فأما الكتابة و البيع فينبغي أن نقول إنه يتقسط على قدر أثمانها أو نقول الكتابة فاسدة و البيع، لأن العوض في كل واحد مجهول.

قالتا له: طلقنا بألف فطلق إحداهما، و لم يطلق الأخرى، فالتي طلقها وقع طلاقها، و استحق عليها العوض، لأنه أجابها على الفور، و كم يستحق عليها؟ عندنا نصف المسمى، و عندهم على قولين، أحدهما مهر مثلها، و الثاني بحصة مهر مثلها من المسمى.

و التي لم يطلقها لا يمكنه أن يطلقها جوابا لما استدعته، لأن وقت القبول قد زال و ارتفع، فان طلقها كان ابتداء طلاق من جهته و يكون رجعيا إلا أن يقول على ألف فلا يقع الطلاق بها حتى تضمن الألف على الفور.

إذا طلقهما بألف نصفين

على كل واحدة خمس مائة، لزم كل واحدة منهما ذلك.

إذا قالتا طلقنا بألف فطلقهما على الفور، ثم ارتدتا بعد ذلك

، فالطلاق واقع باين، و استحق العوض عليهما، و فيه قولان أحدهما يسقط المسمى و يجب مهر المثل و الثاني يجب المسمى و يقسط على مهر المثل، و عندنا على كل واحدة نصف المسمى و الردة لا تؤثر في عقد الخلع، لأنها تجددت بعد إبرام العقد.


[1] البذل خ.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست