اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 362
و فصل بينهما بأن قال إذا قالت بألف فهذه بالبدل و البدل يقتضي أن ينقسط على المبدل، كما لو باعه ثلاثة أعبد بألف، و إذا قال على ألف علق الطلاق الثلاث بشرط هو الألف فإذا لم يوقع الثلاث لم يوجد الشرط فلم يستحق شيئا.
إن خالعها على حمل هذه الجارية فقال: خالعتك على حملها، فالخلع صحيح و الطلاق باين، و سقط المسمى و يجب مهر المثل، سواء خرج الولد سليما أو لم يخرج عند بعضهم، و قال آخرون إن لم يخرج الولد سليما كان له مهر المثل، و إن خرج سليما فهو له، و صح العوض.
و الذي يقتضيه مذهبنا أن هذا الخلع لا يصح، لأنه على مجهول و لا يقع الطلاق.
و إذا قال: خالعتك على ما في بطن هذه الجارية، و لم يقل من الحمل فالخلع صحيح، و الطلاق باين، و البذل فاسد، و عليها مهر المثل سواء ظهر بها حمل أو لم يظهر و قال بعضهم إن ظهر بها حمل صح، و إن لم يظهر فالخلع باطل أصلا، و الطلاق رجعي و عندنا أن هذه مثل الأولى سواء.
إذا طلقهما بألف أو على ألف فقد طلقهما طلاقا بعوض ألف
، و يقتضي أن يكون جوابه على الفور، فإن تراخى لم يصح أن يطلقهما على ما طلبتا، فان طلق كان ابتداء طلاق من جهته، و يكون رجعيا.
اللهم إلا أن يبتدئ فيقول أنتما طالقان على ألف، فحينئذ إن ضمنتا ذلك على الفور طلقتا به، و إن لم تضمنا ذلك سقط كلامه.
هذا إذا تراخى جوابه و قبوله، فأما إن طلقهما على الفور وقع الطلاق باينا و استحق العوض و أى عوض يستحق؟ قيل فيه قولان: أحدهما مهر المثل على كل واحدة منهما، و يسقط المسمى، و الثاني يجب المسمى يقسط ذلك على مهر المثل، لكل واحدة منهما، فيأخذ منها بالحصة من مهر مثلها.
و هكذا إذا تزوج أربع نسوة صفقة واحدة على ألف فعلى هذين القولين أحدهما يصح المسمى و يتقسط عليهن على قدر مهر مثلهن، و الثاني يبطل و يجب مهر المثل لكل واحدة منهن.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 362