responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 351

و إن أعطته ألفا ردية لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الرداءة من حيث الغش أو الجنس، فان كانت من حيث الغش بأن يكون فيها رصاص لم يقع الطلاق لأن الألف يقتضي ألفا فضة، و هي ليست كذلك، و إن أعطته أكثر من ألف فبلغ ما فيها من الفضة ألف درهم وقع الطلاق، لأنها قد أعطته ألف درهم فضة.

و إن كان أعطته ألفا سبيكة غير مضروبة لم يقع الطلاق، لأن النقرة لا يقع عليها اسم دراهم، فلم توجد الصفة.

و إن كانت الرداءة من حيث الجنس مثل أن كانت الفضة جيدة لكن السكة وحشة أو كانت السكة حسنة لكن الفضة خشنة، وقع الطلاق لأن اسم العطية وجد لكن من حيث ما يقتضيه المعاوضة له ردها عليها و المطالبة بالبدل غالب نقد البلد لأن إطلاق البدل يقتضي ذلك، و قد قلنا ما عندنا في ذلك، لكن إن خالعها على ألف من غير شرط اقتضى ما تقدم ذكره من ألف فضة غالب نقد البلد، و متى كانت ردية كان له ردها و المطالبة ببدلها.

إذا قال لها متى أعطيتني ألفا فأنت طالق

، فالحكم فيه و في متى ما، و أي وقت و أى حين، و أى زمان واحد، فإنها متى أعطته وقع الطلاق بائنا و ملك الزوج العوض سواء أعطته على الفور أو التراخي، لأن هذه الألفاظ وضعت في حقيقة اللغة لكل الأزمان، و أي وقت وجدت العطية فيه فالصفة تقتضيه، و عندنا لا يصح لأن جميع ذلك شروط، و قد بينا أن الخلع بشرط لا يقع فإذا تقرر عند المخالف أنه على التراخي، فقد لزمت من جهة الزوج لزوما لا سبيل له إلى دفعها، و لا إبطالها، و هي بالخيار بين أن تدفع الألف أو تدع، فان لم تدفع فلا كلام، و إن دفعت الألف إليه و أعطته إياه وقع الطلاق.

و العطية أن تعطيه بحيث يمكنه القبض و التسليم، فإذا كان كذلك فقد وجدت الصفة قبل أو لم يقبل، قبض أو لم يقبض، لأن اسم العطاء هذا، و إن لم يقع القبض فيه، و إذا وجد العطاء وقع الطلاق باينا و استقر الألف عليها، و ليس لها الرجوع فيما بذلت.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست