responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 350

قيل فيه وجهان أحدهما يتحالفان و له عليها مهر المثل، و الآخر لا يتحالفان و لها مهر المثل، و الذي نقوله إن عليه البينة و عليها اليمين لمثل ما قلناه أولا.

إذا قالت له طلقني على ألف فقال أنت طالق على ألف إن شئت

، لم تطلق حتى تشاء، و إن أتت بالمشية جوابا لكلامه صح و لزم البدل، و إن لم تشأ على الفور بطل العقد، و عندنا لا يصح على كل حال، لأنه خلع بشرط فلا يصح.

إذا قال لها إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق

، فان ضمنت له على الفور صح الخلع و إن تراخى الضمان عن وقت الجواب بطل، و عندنا أنها مثل الأولى.

إذا قال لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق

، اقتضى أن تكون العطية على الفور على ما قلناه، و هو أن تعطيه الألف جوابا لكلامه، على صفة يمكنه القبض، فمتى وجد هذا فهي العطية قبض الزوج أو امتنع من القبض، فان لم يفعل هذا لكن هرب الزوج قبل العطية أو غاب أو امتنعت من العطية أو قالت ضمنتها لك أو يضمنها لك زيد، أو قالت اجعلها قصاصا فيما لي عليك و أعطيك بها رهنا. لم ينعقد الخلع بهذا، لأن هذا كله ليس بعطية، و عندنا أن هذا لا يصح في الأصل، لأنه خلع بشرط و ذلك لا يصح.

إذا قال لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق

، فقد قلنا إنه لا يصح عندنا، و عندهم يقتضي العطية، عاجلا، فإن تأخر العطاء بطل، و إن تعجل صح.

فإذا ثبت هذا و أعطته على الفور لم يخل من أربعة أحوال إما أن تعطيه وفق الألف، أو أكثر منها، أو أقل، أو أعطته ألفا ردية.

فإن أعطته وفق الألف وقع الطلاق، لأن الصفة وجدت، و إن أعطته أكثر وقع أيضا و إن أعطته أقل من ألف عددا و وزنا لم يقع، لأن الصفة ما وجدت، و إن أعطته ألفا عددا و هي دون الألف وزنا لم يقع، لأن إطلاق ألف درهم، يقتضي ألفا وزنا من دراهم الإسلام، و هي أن يكون في كل عشرة سبع مثاقيل، فإذا نقصت عن ذلك لم توجد الصفة فإن أعطته وزنا دون الألف عددا طلقت لأن الصفة وجدت و هي ألف وزنا فلا يعتبر العدد مع الوزن.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست