responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 349

و إذا ذكر القدر دون الجنس و النقد فقالت خالعني بألف فقال خالعتك بألف فإن اتفقا على الإرادة و أنهما أرادا الدراهم أو الدنانير لزم الألف من غالب نقد البلد، و إن اتفقا على أنهما أرادا معا بألف دراهم راضية لزم ما اتفقت إرادتهما عليه إما مطلقا فيلزم من غالب نقد البلد أو معينا فيلزم ما عيناه و إذا اتفقا على الألف و اتفقا على أنهما ما أرادا جنسا من الأجناس، و لا كان لهما إرادة منه، كان الخلع صحيحا عندهم، و العوض باطلا و الرجعة منقطعة، و وجب مهر المثل، و على ما يقتضيه مذهبنا أن الخلع فاسد.

و متى اختلفا في النقد و اتفقا في القدر و الجنس، و هي المسئلة الأولى تحالفا و الذي يقتضيه مذهبنا أن القول قولها لأن الرجل مدع فعليه البينة.

فإن اختلفا في المسئلة الثانية فقال أحدهما ذكرنا النقد و هي راضية، و قال الآخر بل أطلقنا، و لها نقد غالب البلد، تحالفا، و عندنا أنها مثل الاولى سواء.

و إن اختلفا في المسئلة الثالثة و هي إذا لم يذكرا جنسا و لا نقدا و اختلفا في الإرادة قال قوم لا يصح التناكر فيه، لأنهما إذا اختلفا فيه صار البدل مجهولا و وجب مهر المثل، و قال الباقون يصح، و يتحالفان، و على القولين يجب مهر المثل و قد قلنا أن على مذهبنا لا يصح الخلع أصلا.

إذا قال خالعتك على ألف في ذمتك

فقالت بل على ألف ضمنها لك غيري، لزمها ألف لأنها قد أقرت بالألف و ادعت الضمان، و إذا قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل على ألف يزنها لك أبي أو أخي لزمها الألف لمثل ذلك، فعلى هاتين يصح الخلع، و يملك العوض، و يلزمها ذلك.

و إذا قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت ما خلعتني و إنما خلعت غيري و البذل عليه، فالقول قولها مع يمينها، لأنه ادعى عليها عقد معاوضة فإذا حلفت حكمنا بوقوع الطلاق، و انقطاع الرجعة لاعترافه بذلك، و سقوط العوض عنها، لأنه مدع بلا بينة، فقبلنا قوله فيما عليه و لا نقبله فيما له.

إذا قال خالعتك على ألف في ذمتك

، فقالت بل على ألف في ذمة زيد فهل يتحالفان؟

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست