responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 348

فقالت طلقني ثلاثا بألف فقال طلقتك ثلاثا بألف، أو كان هذا بلفظ الفراق أو السراح لم يصح عندنا و عندهم يصح.

و كذلك إذا كان الاستدعاء بلفظ و الإيجاب بلفظ آخر لم يصح عندنا، لأنه طلاق الثلاث و إن كان طلاقا واحدا صح عندنا بلفظ الطلاق فحسب دون غيره، و أما إن كان بكنايات الطلاق فعندنا لا يصح به الطلاق، و لا الخلع و فيه خلاف.

و لو قالت له خالعني على ألف و نوت الطلاق، فقال طلقتك صح الخلع عندنا و عندهم، فأما إن قالت طلقني ألف فقال خالعتك على ألف و نوى الطلاق فعلى ما اخترناه لا يقع أصلا، و على ما يذهب إليه بعض أصحابنا من أن بلفظ الخلع يقع الفرقة، ينبغي أن يقول يقع.

و من قال الخلع فسخ فالكلام في فصلين، فيما هو صريح فيه و فيما ليس بصريح فعلى ما اخترناه لا معنى لهذه القسمة، و على ما قاله بعض أصحابنا إن بلفظ الخلع يحصل الفرقة، ينبغي أن يقول الخلع هو الصريح دون غيره من الألفاظ مثل الفداء.

و أما الكنايات الأخر فكلها باطلة عندنا بلا خلاف بين أصحابنا.

فإذا ثبت هذا فعلى ما اخترناه متى طلبت منه طلاقا بعوض فأعطاها فسخا بعوض فقالت طلقني بألف، فقال خلعتك بألف لم يصح على المذهبين جميعا أعنى مذهبي أصحابنا لأنه أجابها إلى غير ما التمسته، لأنها طلبت منه فراقا يقع به نقصان الطلاق فأجابها بما لا ينقص الطلاق.

فأما إن طلبت منه فسخا بعوض فطلقها بعوض فينبغي أن يقول من أجاز من أصحابنا ذلك أنه لا يقع لأنها طلبت غير ما أعطاها و في الناس من قال يقع، و عند المخالف أن الفسخ له صريح و كناية مثل الطلاق، و فيهم من قال لا كناية له.

إذا قالت له اخلعني على ألف درهم راضية

، فقال خلعتك بها صح الخلع، و لزم المسمى، و انقطعت الرجعة.

و إذا ذكر القدر و الجنس دون النقد فقالت خالعني بألف درهم، فقال خلعتك بها صح الخلع و لزمها ألف من غالب نقد البلد.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست