responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 345

الرجوع فيما بذلته كان لها و يثبت الرجعة، كان صحيحا عندنا و عندهم، غير أنهم قالوا لا يصح الخلع و يجب مهر المثل.

إذا قلنا إن الخلع لا يقع إلا بلفظ الطلاق

، فإنه لا يمكن أن يلحقها طلاق آخر ما دامت في العدة لأن الرجعة لا يمكن فيها، و من قال من أصحابنا إنه فسخ فمثل ذلك لا يمكن أن يلحقها طلاق لأن بنفس الخلع قد بانت، فلا يمكن رجعتها فلا يتأتى طلاقها، و فيه خلاف بين الفقهاء، و سواء كان بصريح اللفظ أو بالكناية، و سواء كان في العدة أو بعد انقضائها، و سواء كان بالقرب من الخلع أو بعد التراخي عنه.

إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة، فعندنا لا يقع منه شيء

، لأنه طلاق بشرط، و ذلك لا يصح و عند المخالف أنه علق جميع ما يملكه بالصفة، لأنه جعل كل سنة ظرفا لوقوع طلقة فيها.

ثم لا يخلو من أحد أمرين إما أن يطلق أو ينوى ثلاث سنين في المستأنف بعد انقضاء هذه السنة، فان أطلق كان ابتداء السنين عقيب يمينه، لأن الآجال إذا علقت بالعقود اتصلت بها، فإذا ثبت هذا و مضى جزء من الزمان عقيب العقد، وجدت الصفة لأنه جعل السنة ظرفا لوقوع الطلاق فيها، فيحتاج أن يوجد شيء من الظرف كما لو قال أنت طالق في شهر رمضان، فإن الصفة توجد إذا مضى جزء من أول الشهر، و يقع الطلاق عقيب جزء منه، و كذلك لو علق ذلك بدخول الدار، فإنما يقع بعد دخول الدار لا مع الدخول.

فإذا ثبت هذا فوجدت الصفة في أول هذه السنة طلقت واحدة فإذا دخلت السنة الثانية وجدت الصفة الثانية، فإذا دخلت الثالثة وجدت الصفة الثالثة، و ما حكمها؟

لا يخلو هذه الزوجية من ثلاثة أحوال:

إما أن يدخل كل سنة و هي زوجة بهذا النكاح، أو باين أو زوجة بنكاح جديد فان دخلت السنة الثانية و هي زوجة مثل أن راجعها بعد الطلقة الأولة طلقت اخرى ثم راجعها و دخلت السنة الثالثة طلقت الثالثة و هكذا لو جاءت كل سنة و هي رجعية مثل أن تباعد حيضها فحاضت في كل ثلاث سنين مرة فإن الطلاق يقع بها في أول كل

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست