responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 344

و لا في طهر قربها فيه بجماع.

الخلع بمجرده لا يقع

، و لا بد من التلفظ بالطلاق على الصحيح من المذهب و في أصحابنا من قال لا يحتاج إلى ذلك، و لم يبينوا أنه طلاق أو فسخ، و في كونه فسخا أو طلاقا خلاف بين الفقهاء ذكرناه في الخلاف.

فأما إن كان الخلع بصريح الطلاق كان طلاقا بلا خلاف، و إن كان بغير صريح الطلاق مثل أن قالت خالعني أو فاسخنى أو فادنى بكذا و كذا، فقال ذلك، لم يقع عندنا به شيء، و عند المخالف إن نويا معا بذلك طلاقا، كان طلاقا، و إن لم يكن هناك نية ففيه خلاف:

منهم من قال هو صريح في الفسخ، و منهم من قال هو كناية في الطلاق، و إن لم ينويا طلاقا لم يكن شيئا، و قال قوم هو صريح في الطلاق، و فائدة الخلاف في الفسخ أو الطلاق أن من قال هو فسخ كان له نكاحها قبل زوج غيره، و لو خالعها مائة مرة لأنه ما طلقها و إذا قيل طلاق متى خالعها ثلاث مرات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

الخلع جائز بين الزوجين

فلا يفتقر إلى حكم الحاكم.

البذل في الخلع غير مقدر

إن شاءا اختلعا بقدر المهر أو بأكثر أو بأقل كل ذلك جائز.

إذا وقع الخلع مطلقا و هو إذا افتدت نفسها من زوجها بعوض بذلته له، فوقع الخلع صحيحا، وقعت الفرقة، و انقطعت الرجعة، و ينظر في البذل فان كان صحيحا لزم، و إن كان فاسدا وجب مهر المثل عند المخالف، و الذي يقتضيه مذهبنا أنه يبطل الخلع، فالخلع كالنكاح إذا وقع صحيحا زال سلطانها عن بضعها و ملكه الزوج، و أما المهر فان كان صحيحا لزم، و إن كان فاسدا وجب مهر المثل، و الزوج كالزوجة في النكاح و فيه خلاف.

إذا طلقها طلقة بدينار على أن له الرجعة فلا يصح الطلاق

، و فيهم من قال يصح و يثبت الرجعة، و يبطل البذل و يسقط، فإذا شرطت المرأة أنها متى أرادت

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست