responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 34

يقبل الموصى له بعد، لزمه فطرتها، و على القولين الآخرين لا تلزمه، و إنما رجحنا الأول لقوله تعالى «يُوصِيكُمُ اللّهُ» الآية [1] إلى قوله «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» فأثبت الميراث بعد الوصية و الدين، و لم يقل بعد وصية و قبول الموصى له، فوجب أن لا يعتبر ذلك.

إذا أوصى لرجل بثلث ماله نظرت

، فإن أوصى بثلث ماله مشاعا فان الموصى له يستحق ذلك، فيأخذ من كل شيء ثلثه، و إن أوصى له بثلث ماله و عينه في شيء بعينه، بقدر الثلث، استحق ذلك الشيء بعينه، و لا اعتراض للورثة عليه، لقوله عليه و آله السلام «إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم» و لم يفرق.

إذا قال أوصيت لفلان بثلث هذا العبد، أو بثلث هذه الدار، أو الثوب

، ثم مات الموصى، و خرج ثلثا ذلك العبد أو تلك الدار مستحقا فإن الوصية تصح في الثلث الباقي، إذا خرج من الثلث، و قال قوم يصح في ثلث ذلك الثلث و الأول أصح.

الفقراء و المساكين عندنا صنفان

، و الفقير أسوء حالا و أشد حاجة، لأن الفقير من لا يملك شيئا أو له شيء لا يسد خلته و المسكين من له بلغة من العيش قدر كفايته.

إذا ثبت ذلك فإذا أوصى رجل لهم بثلث ماله فلا يخلو إما أن يوصى به لصنف واحد أو لهما، فإن أوصى لصنف واحد مثل أن يقول ثلثي يفرق في الفقراء، أو اصرفوا في المساكين، فلا خلاف أنه يجوز صرفه إلى الصنفين معا، و يحتاج أن يفرق في فقراء و مساكين ذلك البلد، و من جوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد جوز ههنا مثله.

و إذا ثبت أنه يصرف في فقراء بلده فالمستحب أن يعم الكل، فان خص البعض فلا يجوز أن ينقص من ثلثة، لأنه أقل الجمع، فان دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث و كم يضمن؟ قيل فيه وجهان أحدهما، يضمن ثلث ذلك، و الثاني يضمن القدر اليسير الذي لو دفع إليه ابتداء أجزأه.

فأما إذا أوصى بثلثه للصنفين مثل أن يقول ثلث مالي اصرفوا في الفقراء و المساكين


[1] النساء: 11.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست