responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 339

فصل (في الحكمين في الشقاق بين الزوجين)

إذا ظهر الشقاق بين الزوجين لم يخل من ثلاثة أحوال

إما أن يكون النشوز منها أو منه أو يشكل الأمر، فإن كان منها فقد مضى مستوفى، و إن كان منه لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون منه النشوز أو دلائله.

فإن كان النشوز منه و هو أن يمنعها حقها من نفقة و كسوة و نحو هذا، فالحاكم يلزمه أن يسكن الزوجين إلى جنب عدل يشرف عليهما و قد مضى.

و إن ظهرت أمارات النشوز منه، و هو أن كان يستدعيها إلى فراشه فامتنع و كان مقبلا عليها فأعرض عنها، و ظهر منه دليل الزهد فيها فلا بأس أن تطيب المرأة نفسه بأن تدفع بعض حقها من نفقة و كسوة و أن يترك القسم لقوله تعالى «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» [1] و قيل نزل في سودة بنت زمعة، هم رسول الله (صلى الله عليه و آله) بطلاقها فقالت: يا رسول الله لا تطلقني و دعني احشر في زمرة نسائك و قد وهبت ليلتي لأختى عائشة فلم يطلقها فدل على جواز ما قلناه.

و أما إذا أشكل الأمر فادعى كل واحد منهما النشوز، و لم يعلم الناشز منهما أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة يشرف عليهما، و يعرف الناشز منهما، لأن الحاكم لا يمكنه أن يلي ذلك بنفسه فإن أخبره بنشوز أحدهما حكم بالواجب فيه.

و أما إن علم من كل واحد منهما النشوز على صاحبه و بلغ الأمر بينهما إلى المشاتمة و المضاربة و تخريق الثياب، و إلى ما لا يحل من قول أو فعل، و لم يفعل الزوج الصلح و لا الفرقة، و لا المرأة تأدية الحق و لا الفدية، فهذا الموضع الذي تناوله قوله تعالى «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» [2].

فإذا ثبت أنا نبعث الحكمين، فهل يبعث بهما الحاكم على سبيل الحكم أو بتوكيل من الزوجين؟ قيل فيه قولان أحدهما على سبيل التوكيل من الزوجين و عليه


[1] النساء: 127.

[2] النساء: 35.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست