responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 337

فصل (في أحكام النشوز)

قال الله تعالى «وَ اللّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ [1]» الآية فعلق تعالى هذه الأحكام بالنشوز، دل على تعلق الحكم به.

فإذا ثبت ذلك ففيه ثلاث مسائل: إذا ظهرت أمارات النشوز و دلائله و علاماته و إذا نشزت فأصرت عليه و لم تنزع عنه، و نفس النشوز.

فأما إذا ظهرت منها علامات النشوز و دلائله، فذلك يظهر بقول و فعل، أما القول فمثل أن كانت تلبية إذا دعاها و تخضع له بالقول إذا كلمها، فامتنعت عن تلبيته و عن القول الجميل عند مخاطبته، و الفعل مثل أن كانت تقوم إليه إذا دخل عليها و تبادر إلى فراشه إذا دعاها ثم تركت ذلك فصارت لا تقوم و لا تبادر، بل تصير إليه بتكره و دمدمة و نحو هذه، فهذه دلائل النشوز.

فإذا ظهر هذا منها وعظها بما يأتي ذكره لقوله تعالى «فَعِظُوهُنَّ».

و أما إن نشزت فامتنعت عليه و أقامت على ذلك و تكرر منها، حل ضربها بلا خلاف.

و أما إن نشزت أول مرة حل له أن يهجرها في المضجع و هل له ضربها بنفس النشوز أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما يحل، و الآخر لا يحل، و الأول أقوى لقوله تعالى «وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ» فاقتضى ظاهره أنه متى خاف النشوز منها حلت له الموعظة و الهجران و الضرب، و لا خلاف أنها ليست على ظاهرها، لأن هذه الأحكام لا يتعلق بالخوف من النشوز، فإذا منع من ظاهرها الدليل حملناها على النشوز نفسه، و يكون التقدير «و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فان فعلن النشوز فاهجروهن و اضربوهن» و من راعى التكرار و الإصرار قدر ذلك فيه أيضا.

فإذا ثبت ذلك وعدنا إلى فصول النشوز.


[1] النساء: 34 و تتمة الآية «وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ».

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست