responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 336

أكثر من عشرة أيام من غير نية. فعليه أن يقضى للبواقي مدة مقامه في ذلك البلد، لأنه صار مقيما.

إذا أراد السفر مثلا إلى همدان، فأقرع بين نسائه

فخرج سهم واحدة منهن فخرج بها، فلما حصل في الطريق حدثت له نية أن يصل سفره إلى الري كان له استدامة السفر بها لأن اتصال السفر كالسفر الواحد.

المسئلة بحالها: فبادر بها بالقرعة، فلما حصل في الطريق تزوج اخرى فزفت إليه فعليه تقديم الجديدة ليوفيها حق العقد، فينظر فيه، فان أراد أن لا يستديم سفره بواحدة منهما، كان له، و إن استدام السفر بهما كان له، فيوفي الجديدة حق العقد، ثم يقسم بينهما.

و إن أراد أن يسافر بواحدة منهما أقرع بينهما، فان خرجت قرعة الجديدة خرج بها، و دخل حق العقد بكونها معه، لأجل مقامها معه، و إن خرج سهم القديمة سافر بها، فإذا رجع وفى الجديدة حقها الذي ملكته بالعقد.

إذا سافر بواحدة بالقرعة لم يقض للبواقي طال ذلك أم قصر.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست