responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 332

إذا كان له أربع زوجات فقسم لهن ليلة ليلة و طاف عليهن

، فلما كان ليلة الرابعة طلقها فقد فعل فعلا محرما و أثم، لأن تلك الليلة حقها، إلا أن تحلله منه فان تزوج بها ثانيا مثل أن طلقها طلاقا رجعيا فراجعها أو بائنا فاستحلها و عقد عليها عقدا ثانيا فإنه يلزمه أن يقضي لها تلك الليلة.

إذا كان محبوسا في موضع و له أربع زوجات

و تمكن من الدخول و الوصول إليه و قد كان قد قسم في حال انطلاقه، فإنه وجب عليه أن يقسم للبواقي لأن ذلك حق لهن، و مع القدرة يجب إيفاؤهن حقهن، و إن كان لم يقسم لهن و استدعى واحدة و باتت عنده، وجب عليه أن يقضى تلك الليلة في حقهن كلهن لأن لكل واحدة ليلة فإذا أمكن إيفاؤهن وجب ذلك، و إن استدعى واحدة و امتنعت سقط حقها من النفقة و القسم و السكنى لأنها ناشزة.

إذا كان له زوجتان أمة و حرة و بات عند الحرة ليلتين

، و قبل أن يبيت عند الأمة ليلة اعتقت فعليه أن يبيت عندها ليلتين و إن أعتقت بعد أن بات عندها ليلة لا يلزمه أن يبيت ليلة أخرى، لأنها ساوت الحرة بعد استيفاء حقها، و إذا بدأ بالأمة و بات عندها ليلة ثم بدأ بالحرة فقبل أن يوفى حقها عليها أعتقت الأمة فعليه أن يقضى لها ليلة لأنها ساوت الحرة قبل أن وفى حقها عليها، فينبغي أن يكون حقها مثل حق الحرة لأنها حرة مثلها.

إذا كان للرجل امرأتان فأسكن كل واحدة منهما بلدا

فأقام عند واحدة منهما مدة كان عليه أن يقيم عند الأخرى مثل تلك المدة.

إذا كان للرجل إماء فإنه يجوز له أن يطوف عليهن كلهن و يجامعهن

، و يغتسل غسلا واحدا، فاما إذا كانت له زوجات، فإنه لا يمكنه أن يطوف عليهن بغسل واحد لأنه إذا جامع واحدة لا يمكنه أن يجامع الأخرى لأن أقل القسم ليلة، اللهم إلا أن يحللنه فيطوف عليهن في ليلة واحدة و يجامع كلهن، فيجوز له أن يطوف عليهن بغسل واحد.

إذا كان للرجل امرأتان أو ثلاث و تزوج بواحدة فهذه الجديدة يخصها إن كانت بكرا بسبعة أيام، و إن كانت ثيبا بثلاثة أيام، و يقدمها فلها حق التقديم و

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست