responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 331

فليس لها حظ في حق من مضى، لأنها كانت عاصية لا تستحق القسمة، لكن لها حق القسم في المستقبل و عليه أن يبيت عند الحاضرة خمس عشرة ليلة، فيحتاج أن يقضى لها خمس عشرة ليلة و أن يبيت عند القادمة خمس ليال فيبتدئ القسم فيقسم أربعا أربعا فيبيت عند الحاضرة ثلاثا ثلاثا و عند القادمة ليلة ليلة، فإذا مضى خمس دورات فقد تم لكل واحدة منهن حقها، فإذا مضى خمس دورات حصل للحاضرة خمس عشرة ليلة و للقادمة خمس ليال، ثم يستأنف القسم.

ليس للرجل أن يسكن امرأتين في بيت واحد إلا برضاهما، و يجوز أن يسكنهما في دار واحدة إذا كان سكنى مثلهما، و سواء كان البيت سكنى لمثلهما أو لم يكن سكنى لمثلهما فإنه لا يجوز له أن ينزلهما فيه دفعة واحدة إذا لم يتراضيا به، لأن ذلك يورث العداوة بينهما.

إذا منع الرجل زوجته من الخروج من بيته، فله ذلك لأن

منفعتها مستحقة له طول الليل و النهار، فإذا ثبت ذلك فله أن يمنعها من جنازة أبيها و أمها و ولدها، و من حضور موتهم و مشاهدة تكفينهم و غسلهم، فأما الخروج مع الجنازة إلى المقبرة فهي ممنوعة منه على كل حال.

روى ثابت البناني عن أنس أن رجلا سافر فنهى زوجته عن الخروج من الدار فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لها: اتقي الله و أطيعي الزوج فمات أبوها فأوحى الله تعالى إلى النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها، و لأن طاعة الزوج فرض و حضور موت الأب و الام مباح، أو هو من النفل فتقديم الواجب على النفل أولى.

و المستحب أن لا يمنعها من حضور موت الأب و الام و غيرهما.

و إذا كان للرجل أربع زوجات فقسم لهن و هربت واحدة

أو أغلقت دونه بابها أو ادعت الطلاق و هي كاذبة، فإنه يسقط حقها من القسم و النفقة، لأنها ناشزة، و الناشزة لا حق لها في ذلك، فان رجعت إلى الطاعة، كان لها حقها في السكنى و النفقة و القسم.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست