responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 330

إذا خرج الرجل في خوف من عند صاحبة الليل

أو أخرجه السلطان فإنه يحتاج إلى أن يقضى ذلك القدر لها، لأن جميع الليل حق لها، ثم هو بالخيار في أن يقضى لها النصف الذي فوت عليها فيه حقها: بين النصف الأخير، أو النصف الأول، و المستحب أن يقضى لها من النصف الثاني، لأنه قضاء لما فوت عليها.

فإن أراد أن يقضى لها من النصف الثاني فإنه يحتاج أن يبيت في بيته أو في مسجد منفردا ثم يمضي إليها نصف الليل، و لا يجوز له أن يبيت النصف الأول عند غيرها ثم يمضي إليها، لأن في ذلك تفضيل غيرها عليها، و إن أراد أن يبيت عندها النصف الأول فإنه يمضى إليها في النصف الأول، و النصف الثاني يخرج من عندها، و لا يجوز له أن يبيت عندها إلى الصباح، لأن هذا يكون تفضيلا لها على غيرها و هذا لا يجوز.

إذا كان للرجل إماء فلا يجب عليه أن يقسم لهن

، فإذا طاف عليهن فليس عليه أن يسوى بينهن بل الأمر في ذلك إليه يعمل كيف شاء، و إن كان معهن زوجات حرائر، فإن للحرائر القسم، فان بات ليلة عند واحدة من إمائه فليس عليه أن يقضى تلك الليلة في حق الزوجات، لأن القضاء فرع على القسم، و ليس للإماء قسم.

إذا ظهر من الزوج إضرار بالزوجة

فيصر على أذاها فإنه يسكنها الحاكم في دار في ناحية من يثق به حتى يشرف عليها و ينظر في حالها، و يمنعه من أن يظلمها و كذلك إذا تشكى كل واحد منهما من صاحبه، فيسكنهما دار من يثق به حتى يطلع عليهما و يعرف من الظالم؟.

إذا كان للرجل أربع زوجات فقسم لكل واحدة عشر ليال

فوفى بحق الثلاث منهن، فلما جاء إلى الرابعة تخلى بنفسه و انفرد في بيته، و لم يبت عندها تلك العشرة فإنه يحتاج إلى أن يقضى لها عشر ليال، فان بات عند الثلاث أربعين ليلة احتاج أن يقضي لها ثلاث عشرة ليلة و ثلث ليلة.

إذا كان للرجل أربع زوجات فنشزت واحدة

فقسم للثلاث بينهن لكل واحدة خمس عشرة ليلة، فلما وفى حق الثنتين منهن قدمت الغائبة و رجعت إلى الطاعة

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست