responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 33

الميت و إن قلنا إن الملك ينتقل بالوفاة، فإن ذلك للموصى له، لأنه نماء في ملكه.

إذا أوصى لرجل بشيء ثم إن الموصى له رد الوصية

ففيه أربع مسائل إحداها أن يردها قبل وفاة الموصى، فإنه لا حكم لهذا الرد لأنه ما وجب له شيء حتى يرده كما لو عفى عن الشفعة قبل البيع، فلا يكون له حكم و يكون له القبول بعد وفاة الموصى.

الثانية أن يردها بعد وفاة الموصى، صح ذلك، و تبين بذلك أن المال انتقل إلى ورثته.

الثالثة أن يردها بعد القبول و القبض فإنه لا يصح الرد، لأن بالقبول تم عليه ملكه، و بالقبض استقر ملكه، فهو كمن وهب منه و أقبضه إياه، فإنه لا يملك رده.

الرابعة أن يردها بعد القبول و قبل القبض، فإنه يجوز، و في الناس من قال:

لا يصح الرد لأنه لما قبل ثبت ملكه له إما بالموت أو بالشرطين، و إذا حصل في ملكه لم يكن له الرد.

و الصحيح أن ذلك يصح لأنه و إن كان قد ملكه بالقبول لم يستقر ملكه عليه ما لم يقبضه، فصح منه الرد كما أن من وقف عليه شيء فإنه متى رد صح ذلك، و إن كان قد ملك الرقبة و المنفعة أو أحدهما، فإذا أوصى لرجل بشيء ثم مات الموصى و قال الموصى له: رددت هذه الوصية لفلان-: واحد من ورثة الموصى- فإنه يقال له ما أردت بذلك؟ فان قال: أردت به أنى رددت إلى جماعتهم لأجل فلان لكرامته و فضله صح و جازت الوصية إلى جماعتهم، و إن قال رددت إلى فلان خاصة فإنه يكون قد ملكه ورده إلى ذلك الإنسان، فهو يختص به من بين الورثة.

الأقوى أن يقال إن الشيء الموصى به ينتقل إلى ملك الموصى له بوفاة الموصى

و قد قيل إنه بشرطين بالموت و قبول الموصى له، و قيل أيضا إنه يراعى، فان قبل علم أنه انتقل بالموت إليه، و إن رد علم أنه بالموت ينتقل إلى الورثة.

و على ما قلناه لو أهل هلال شوال و قد مات الموصى، و قد أوصى له بجارية و لم

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست