responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 329

من موضع إلى موضع ففي هذه الأحوال لها النفقة و القسم جميعا لأنها في قبضته و هو متمكن من الاستمتاع بها الثانية [إذا سافرت المرأة وحدها باذن الزوج، لا تسقط نفقتها و لا قسمتها، لأن الأصل ثبوت حقهما و فيه خلاف. الثالثة] [1] إذا سافرت بغير إذنه فإنه لا نفقة لها، و لا قسم، لأنها ناشزة عاصية، و ليس لها النفقة و لا القسم.

و روى أصحابنا أنه إذا كان له زوجتان جاز له أن يقسم لواحدة ثلاث ليال و لواحدة ليلة، فإذا كانت له ثلاث نساء جاز له أن يقسم لواحدة ليلتين و لكل واحدة منهما ليلة ليلة و لم أجد للفقهاء نصا فيها [2].

إذا كان للمجنون أربع زوجات

و يتصور في موضعين أحدهما إذا كان قد بلغ رشيدا عاقلا فتزوج بأربع، ثم جن، الثاني كان صبيا فزوجه أبوه بأربع ثم بلغ مجنونا فأما أن يتزوج مجنون بأربع فلا يجوز لأنه لا يجوز للولي أن يزوجه أكثر من واحدة، لأنها قدر الحاجة.

فإذا كان له أربع زوجات فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن كان قد قسم لواحدة في حال إفاقته أو لم يقسم، فان كان قسم لواحدة فإن الولي يقسم للبواقي لأنه منصوب للمصلحة، و هذا من المصلحة، لأنه حق لهن، و إن كان لم يقسم أصلا فان رأى الولي المصلحة في القسمة قسم لمثل ذلك.

فإذا طاف فان شاء طاف به عليهن، و إن شاء استدعاهن إليه، و لا يجوز له أن يجور لأن الولي بمنزلة العاقل، و ليس للعاقل الجور في قسم زوجاته، و لا تفضيل بعضهن على بعض.

و إن جار و قسم لإحداهن أكثر فإنه آثم فإذا أفاق لزمه أن يقضى ما نقص من حقها و حق بواقيهن، و الولي في حق المجنون كالعاقل في حق نفسه إلا أن له أن يعمل ما يعود بمصلحته لا غير دون ما لا يعود.


[1] ما بين العلامتين أضفناه من نص الخلاف بالقرينة و كانت النسخ خالية عنه.

[2] لكنه قال في الخلاف: و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: يجب عليه التسوية بينهما.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست