اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 328
حقهن من ليلتها، لأنها حق لها، و إن دخل إليها و خرج من عندها في الحال، فإنه لا يجب عليه قضاء ذلك القدر، لأنه يسير فلا يقدح في المقصود، و إن دخل إليها و جامعها فهل يجب عليه قضاء ذلك الجماع؟ قيل فيه ثلاثة أوجه أحدها و هو الصحيح عندنا أنه لا يجب لأن الجماع ليس من متضمن القسم، و الثاني يحتاج أن يقسم ليلة كاملة عندها من ليلتها، و الثالث إذا جاء ليلتها مضى إلى من فوت عليها الجماع فيجامعها ثم يرجع إليها.
المستحب أن يقسم ليلة ليلة
لأن النبي (صلى الله عليه و آله) كذا فعل، و إن قسم ليلتين ليلتين أو ثلاثا ثلاثا جاز [و إلى ثلاث] فهو متحكم في ملكه، و ما زاد على ذلك فان كان برضاهن جاز أيضا و إن لم يكن برضاهن لم يجز.
و يجب أن يقسم للمريضة و الرتقاء و الحائض و النفساء
و التي آلى عليها، و التي ظاهر منها و للمحرمة، لعموم الآيات و الأخبار بلا خلاف.
فان كان رجل عنينا أو مجبوبا و له زوجات
و بات عند واحدة يجب عليه أن يقضى للبواقي، و إذا قسم لهن فالمستحب أن يطوف عليهن، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يطوف عليهن و لا يحوجهن إلى البروز و الخروج، و إن قعد في بيت نفسه و استدعاهن جاز له ذلك لأن له أن يسكنهن حيث شاء، و أن يحولهن إلى حيث شاء، و إن أراد أن يطوف على البعض و يستدعي بعضهن جاز أيضا و متى استدعى واحدة و امتنعت سقط حقها من النفقة و السكنى و الكسوة و القسم، لأنها ناشزة.
و الجنون جنونان جنون يكون فيه تخريق ثياب و وثوب و ضرب و قتل فإذا كانت كذلك فلا قسم لها و إن لم تكن كذلك غير أنها تصرع صرعا أو يعتريها علة من الغشيان فلها القسم.
النفقة و القسم شيء واحد
فكل امرأة لها النفقة فلها القسم و كل من لا نفقة لها فلا قسم لها، و تستحق النفقة بالطاعة و التمكين من الاستمتاع و يسقط بالعصيان و المنع من الاستمتاع.
فإذا ثبت هذا فإذا سافرت ففيه ثلاث مسائل: إحداها سافر بها الزوج أو أشخصها
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 328