responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 323

و البرابط و المزامير و غير ذلك، و علم، فلا يجوز له حضورها، و إن علم أنه إن حضر قدر على إزالته، فإنه يستحب له حضورها ليجمع بين الإجابة و الإزالة. و إن لم يعلم حتى حضر فإن أمكنه إزالته أزاله، لأن النهي عن المنكر واجب، و إن لم يمكنه إزالته فالواجب أن لا يقعد هناك بل ينصرف، و قال قوم ذلك مستحب و لو جلس لم يكن عليه شيء فان أمكنه أن لا يحضر أصلا إذا علم فالأولى ذلك، و إن لم يمكنه أن ينصرف فإنه يجلس و لا إثم عليه بأصوات المناكير متى لم يستمع إليها، لأن هذا سماع و ليس باستماع، فهو بمنزلة من سمع من الجيران فإنه لا يأثم به، و لا يلزمه أن يخرج لأجله.

و إن رأى صورة ذات أرواح فلا يدخلها إن كانت منصوبة و إن كانت توطأ فلا بأس به، و إن كانت صور الشجر فلا بأس، و كذلك صور كل ما لا روح فيه، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، و رأى (عليه السلام) سترا عليه صورة فقال لبعض نسائه قطعيه مخادا.

نثر السكر و اللوز في الولائم و غير ذلك جائز

، غير أنه لا يجوز لأحد أخذه إلا بإذن صاحبه، إما قولا أو شاهد حال أنه أباحه، و ينبغي أن لا ينتهب و تركه أولى على كل حال، و قال قوم هو مباح إن كانت تؤخذ بخلسة، و يملك النثار كما يملك الطعام إذا قدم إلى قوم و قيل فيه ثلاثة أوجه و ذكرناها في كتاب الأطعمة أقواها أنه يملكها بالأخذ و الحيازة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست