اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 322
فصل (في ذكر الوليمة و النثر)
و الوليمة معروفة
و هي وليمة العرس، فإذا أطلقت وقعت على وليمة العرس و تقع على غيرها من دعوة أملاك أو نفاس أو ختان أو حال سرور على التقييد، و ضرب من المجاز، و الوليمة الاجتماع كذا حكى عن أبى زيد، و هي مشتقة من الولم و هو القيد، و إنما سمى و لما لأنه يجمع و يضم.
كذا أيضا وليمة العرس إنما سمي وليمة لأن فيها اجتماع الزوجين. قال ثعلب الوليمة طعام العرس.
فإذا ثبت ذلك فالوليمة مستحبة غير واجبة، و قال قوم هي واجبة فأما سائر الولائم فمستحبة بلا خلاف، و أما الإجابة إلى الدعوة فمستحبة، و ليست بواجبة، فمن قال هي واجبة فهل هي من فروض الأعيان أو فروض الكفايات؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما من فروض الأعيان لقوله (عليه السلام) من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله و رسوله، و من جاءها من غير دعوة دخل سارقا و خرج مغيرا، و العصيان يكون بترك الواجب.
و الثاني أنه من فروض الكفايات كرد السلام، لأن الغرض اشتهار الوليمة و إذا اتخذ الذمي وليمة فلا يجوز للمسلم حضورها، و قال قوم إنه يجب عليه حضورها و قال آخرون لا يجب بل يجوز.
و إن كان المدعو صائما فإن كان صومه تطوعا استحب له أن يحضر و يفطر و قال قوم ينبغي أن يحضر و يترك، و ليس يحتم عليه أن يأكل، فأما إن كان صائما فرضا إما نذرا أو غير نذر فلا يفطر، و متى كان نفلا استحب له أن يفطر بلا خلاف و إذا كان مفطرا فهل عليه الأكل وجوبا أم لا؟ عندنا أنه مستحب له، و ليس بواجب و قال بعضهم إنه يجب عليه ذلك.
إذا كان في الدعوة مناكير و ملاهي
مثل شرب الخمر على المائدة، و ضرب العود
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 322