responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 32

فإذا ثبت هذا فتفرض المسئلة فيه إذا كان له ابن واحد، فهو بالخيار بين أن يقبل الوصية أو يردها، فان رد الوصية فلا تفريع، و يكره له ردها، لأنه ربما يكون له منها ولد فيعتق عليه بقبوله، و إذا رد الوصية فإنه يرق، فلهذا كره. و إن قبل الوصية تبنى على انتقال الملك متى يكون إلى الموصى له؟

فمن قال بشرطين، فالميت لم يملك شيئا لأنه مات قبل القبول، و إنما ينتقل من الموصى إلى ورثة الموصى له فتصير الجارية رقيقة له، و الولد مملوكا و لا يعتق عليه خلاف المسئلة التي قبل هذا، لأن هناك ملك الأب فيعتق الولد عليه، و هيهنا الأخ ملك أخاه فلهذا لم يعتق عليه، و من قال ينتقل إليه بوفاة الموصى، فإنه يتبين بقبول الورثة إن الملك انتقل إلى الموصى له بوفاة الموصى، فيكون الحكم فيه كما لو قبل الموصى له ذلك قبل وفاته و قد مضى في المسئلة قبلها.

فأي موضع حكمت هناك أن الولد انعقد حرا و أن الأمة صارت أم ولد فكذلك ههنا مثله، و أي موضع حكمت أن الأمة مملوكة و أن الولد انعقد رقيقا و عتق عليه فكذلك ههنا مثله إلا أن الولد لا يرث من والده بحال، لأن صحة الوصية تقف على قبول جميع الورثة لأنه لو أراد بعض الورثة أن يقبل جميع ما قد أوصى لابنه لم يكن له، فلو جعلنا هذا الولد و إرثا لم تصح الوصية إلا بقبوله، و القبول منه لا يصح قبل حريته، فكان ذلك يؤدى إلى إبطال حريته و حرية الأمة، و إبطال الوصية، فأسقطنا الإرث حتى حصلت الحرية له و لها.

و إذا أوصى بأمة له لإنسان ثم أتت هذه الأمة بولد مملوك

إما من زنا أو من زوج شرط عليه ذلك، أو اكتسب مالا أو وهب لها أو وجدت ركازا نظرت فإن أتت بذلك قبل وفاة الموصى، فإن ذلك يكون له لأنها مملوكته و هو نماء ملكه.

و إن أتت بذلك بعد وفاة الموصى و قبول الموصى له، فان ذلك يكون للموصى له، لأنا قلنا إنه يملكها بالموت أو بالشرطين فقد ملكها و هذه الزيادة في ملكه، فكانت له و إن أتت بذلك بعد وفاة الموصى قبل قبول الموصى له، بنيت على القولين في أن الملك متى تنتقل فمن قال ينتقل بشرطين فان ذلك يكون لورثة الموصى لأنها في حكم ملك

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست