اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 318
و هكذا لو سلمت نفسها و هي صحيحة جسيمة، فمرضت و نحلت، فعليه نفقتها لأنها قد حصلت في قبضة زوجها، و تفارق الصغيرة فإنها لم تحصل في قبضة زوجها.
إذا وطئ زوجته فأفضاها- و الإفضاء أن يجعل مدخل الذكر و مخرج البول واحدا- فمتى فعل هذا فعليه الدية عندنا، سواء كان البول مسترسلا أو مستمسكا.
و هكذا إن أكره امرأة أو وطيها بشبهة فأفضاها وجب المهر و الدية، و عندنا خاصة أنه يلزم النفقة عليها ما دامت حية إذا كان وطئها قبل تسع سنين، فإن وطئها بعد تسع سنين فأفضاها لم يكن عليه شيء، و فيه خلاف.
فإذا تقرر هذا فأفضاها ثم أراد جماعها ثانيا نظرت، فان كان الموضع قد اندمل فصار بحيث لا يستضر بالجماع كان عليها التمكين منه، و إن لم يكن اندمل و يخاف عليها أن يتفق ما اندمل، أو يلحقها مشقة من جماعه، منع منه حتى يتكامل البرء.
فان اختلفا فقال: قد اندمل فلا يخاف عليه، و قالت: بل ما اندمل، فالقول قولها لأنه مما لا يمكنها إقامة البينة عليه.
إذا طلقها بعد أن خلا بها قبل أن يمسها
قيل فيه ثلاثة أقوال قال قوم وجود هذه الخلوة و عدمها سواء، يرجع إليه نصف الصداق و لا عدة، و هو الظاهر من روايات أصحابنا، و قال قوم يستقر المهر و العدة بالخلوة، و به قال قوم من أصحابنا إلا أن المخالف قال: إذا خلا بها بلا مانع استقر المهر، أصابها أو لم يصبها.
و إن كان هناك مانع فان كان محرما لم يستقر، و إن كان صائما فإن كان فرضا لم يستقر و إن كان تطوعا استقر، و إن كان صوم التطوع يلزم بالدخول فيه عندهم و إن كان عنينا أو مجبوبا استقر المهر.
و لا خلاف أن الخلوة إذا كانت في نكاح فاسد لا يستقر به المهر، و لا خلاف أيضا أنه لا يتعلق بالخلوة شيء من أحكام الدخول مثل الحد و الغسل و المهر في النكاح الفاسد، و لا يثبت به الإحصان، و لا يخرج به من حكم العنة و الإيلاء، و لا يفسد العبادة، و لا يجب به الكفارة، و لا تقع به الإباحة للزوج الأول و إنما الخلاف في استقرار المهر كله و العدة.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 318