responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 317

فلهذا لم تجبر على تسليم نفسها، و يفارق البيع لأنه يمكن إجباره على تسليم السلعة و الحجر عليه فيها بعد أن يقبضها، و النكاح لا يمكن ذلك فيه.

إذا امتنعت الكبيرة من تسليم نفسها

و قالت لا أمكنه حتى يدفع الصداق فهل لها النفقة قبل دفع الصداق أم لا؟ يبنى على القولين، فإذا قيل لا يجبر أحدهما على تسليم ما عليه، و أيهما تبرع أجبر الآخر عليه؛ فلا نفقة لها ههنا، لأنها تمنع نفسها بغير حق، فان الزوج لا يجب- على هذا القول- عليه تسليم الصداق فإذا قالت لا أسلم حتى يدفع إلى ما لا يجب عليه فهي ناشزة فلا نفقة لها.

و إذا قلنا يجبر الزوج على تسليم الصداق إلى عدل فإذا سلمت نفسها إلى زوجها قبضته من العدل فعلى هذا إذا قالت لا أسلم نفسي حتى يسلم الصداق فإذا امتنع من ذلك فلها النفقة عليه لأنها بذلت نفسها و مكنته إن دفع الواجب لها، فإذا لم يفعل كان الامتناع من التسليم و القبض منه، فعليه نفقتها.

إذا كانت المرأة نضوا و هي النحيفة القليلة اللحم فطالب بها زوجها لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون النضو خلقة و جبلة أو لعارض و علة، فإن كان ذلك خلقة فمتى سلم إليها مهرها لزم تسليم نفسها إليه، لأن العادة لم تجر أن لنضو الخلق منع نفسها عن زوجها.

فإذا تسلمها كان له أن يستمتع بها فيما دون الفرج، و بكل ما يستمتع الرجل بالقوية السمينة إلا الجماع في الفرج، فإنه ينظر فيه فان كانت ممن لا ضرر عليها في جماعة فعليها تمكينه، لأنه لا ضرر عليها في جماعه، و إن كانت على صفة يخاف عليها من الجماع الجناية عليها أو مشقة شديدة منع منها، و قيل له أنت بالخيار بين أن تمسكها و لك الاستمتاع بها إلا الجماع في الفرج و بين أن تطلقها و عليك نصف المهر.

فأما إن كان نضو الخلق لعلة و عارض، و صارت على صفة لا يطاق جماعها كان لها منع نفسها منه حتى تبرء، لأن هذه يرجى زوالها، و لهذا أمهل حتى تزول فإذا ثبت أن ليس عليها تسليم نفسها فما دامت على الامتناع فلا نفقة لها حتى تبرأ و يندمل و تسلم نفسها، فان سلمت نفسها إليه لزمه نفقتها.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست