responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 315

على صفة تصلح للرجال أو لا تصلح، فان كانت تصلح لهم مثل أن تكون لها تسع سنين و نحوها، فالحكم فيها كما لو كانت كبيرة و قد مضى و إن كانت لا تصلح للرجال بأن يكون لها الست و السبع، على حسب حالها، فرب صغيرة السن تصلح و كبيرة السن لا تصلح:

فإذا كانت لا تصلح لم يجب على أهلها تسليمها إليه، و إن ذكر أنه يحضنها و يربيها، و أن له من يقوم بخدمتها و جميع أمورها لأنه لم يملك رقبتها، و إنما ملك الاستمتاع بها و هذه فما خلق فيها الاستمتاع و لأنه لا يؤمن أن تشره نفسه إلى مواقعتها فربما جنى عليها فقتلها، فكان لهم منعها.

فأما إن امتنع هو من قبض هذه و طالبوه بقبضها و نقلها إليه، لم يجب عليه لأنه ما خلق فيها ما ملك منها من الاستمتاع، و لأنه كان يلزمه نفقة الحضانة و التربية و ذلك غير واجب.

الصداق كالدين، لأنه يجب في الذمة بعقد

، و كل ما وجب في الذمة بعقد كان دينا.

فإذا ثبت هذا فإنه يكون منه معجلا و مؤجلا مثل الدين و لا يخلو الزوجان من أربعة أحوال: إما أن يكون الزوج كبيرا و هي صغيرة، أو يكونان صغيرين، أو يكون الزوج صغيرا و هي كبيرة، أو يكونان كبيرين.

فان كان كبيرا و هي صغيرة لا يجامع مثلها، فهل عليه نفقتها أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما لها النفقة، لأن عقد النكاح يقتضي الإنفاق، فإذا تزوج علم أنه دخل على بصيرة من الإنفاق عليها، و القول الثاني و هو أصحهما عندنا و عندهم أنه لا نفقة عليه لأن النفقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع، بدليل أن الكبيرة إذا نشزت سقطت نفقتها، لتعذر الاستمتاع.

و إن كانا صغيرين فعلى قولين، كما لو كان كبيرا و هي صغيرة، الصحيح أنه لا نفقة لها.

فأما إن كانت كبيرة و هو طفل فبذلت نفسها و مكنت من الاستمتاع، فهل لها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست