responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 311

المهر، مثل أن طلقها أو ارتد، و إن جاءت من قبلها إما بردتها أو بالرضاع، فإنه يسقط كل المهر.

فأما إذا وقعت الفرقة بالخلع فهو منها لكن المغلب فيه حكم الزوج بدليل أنه يملك أن يخلعها مع غيرها من الأجنبيين، و ليس لها أن تخلع مع غيره، فكان المغلب فيه حكمه و جهته، فكأنه انفرد بالطلاق، فيسقط عنه نصف الصداق.

فإذا ثبت ذلك و كان مهرها مثلا ألفا و أراد أن يخلعها على وجه لا يلزمه من الصداق شيء، فإنه يخلعها بخمس مائة لا من المهر، فإذا فعل سقط عنه من الألف خمسمائة، و استقر عليه خمسمائة، و له عليها خمس مائة بالخلع و يتقاصان.

و منهم من قال الحيلة في ذلك أن يقول لها خالعتك على ما يسلم لي من الألف فإنما يسلم لها منها خمس مائة، و يسقط عنه بالطلاق خمس مائة، فيسقط كل المهر.

إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح، و هي البكر الصغيرة أو الكبيرة، فإن كان بمهر مثلها أو أكثر لزم ما سمى لها بلا خلاف، و إن كان بدون مهر.

المثل سقط المسمى و وجب لها مهر المثل عند بعضهم، و قال غيره: إذا كان دون مهر المثل ثبت المسمى و لم يجب مهر المثل، و هو الذي يقتضيه مذهبنا.

إذا تزوج امرأة لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بذكر مهر أو بغير ذكر مهر

فان كان بغير ذكر مهر فهذه مفوضة البضع، فإذا فوض الولي بضعها باختيارها لم يجب لها بالعقد مهر، فان أبرأته عن المهر لم يصح، لأنها أبرأت عما لا تملك، فلم يصح.

و إن كان ذكر لها مهرا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون صحيحا أو فاسدا فان كان صحيحا كالدراهم و الدنانير فأبرأته عنه صح لأنه إبراء عن ملك واجب يصح أن تبرئه عن كله، و عن بعضه إذا كان البعض معلوما مثل أن تقول أبرأتك عن النصف أو الثلث أو غير ذلك، فان كان الصداق دراهم فأبرأته عن دنانير أو دنانير فأبرأته عن دراهم لم يصح، لأنها أبرأته عما لا تملك.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست