responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 31

فأما إذا حبلت بعد قبول الوصية فهو أن تأتي به بعد القبول لستة أشهر فأكثر فالظاهر أنه حدث بعد القبول، لأن الأصل أن لا حمل، و يكون الأمة ملكها بالقبول أو بالوفاة، و صارت مملوكة له، و قد علقت بحر في ملكه، و صارت أم ولده.

و إن كانت حبلت بعد الوفاة و قبل القبول، و هو أن تأتي به من حين الوفاة لستة أشهر فأكثر لأقل من ستة أشهر من حين القبول، فهي تبنى على أن الملك متى ينتقل، فمن قال إنه مراعى فعلى هذا تبين أنه بوفاة الموصى ملك و انفسخ النكاح و صارت رقيقة له، و علقت بحر في ملكه، و صارت أم ولده، و لا ولاء له على الولد و من قال الملك ينتقل بشرطين فعلى هذا يبنى على أن الحمل له حكم أم لا؟ فمن قال له حكم، فإنه نماء تميز و هي في حكم ملك الميت فيكون لورثته و إذا ملك الأمة بالقبول ينفسخ النكاح و لا تصير أم ولده.

المسئلة الثالثة أن يكون حبلت بعد الوصية قبل الوفاة، و هي أن تأتي به من حين الوصية لستة أشهر فأكثر و من حين الوفاة لدون ستة أشهر؛ تبنى على أن الحمل له حكم أم لا؟ فمن قال له حكم فهذا حدث في ملك الموصى و ينتقل إلى ولده بوفاته و من قال لا حكم له، فعلى هذا يكون الولد للموصى له، بكل حال، لأنا إن قلنا إنه يملك بالوفاة فقد مات الموصى، و إن قلنا يملكه بشرطين فقد وجد الشرطان و ينعتق عليه، و يكون عليه الولاء و لا تصير أم ولده.

الرابعة أن تكون حبلت قبل الوصية و هو أن تأتي به من حين الوصية لأقل من ستة أشهر، فإن الولد يكون للموصى له بكل حال، لأنا إن قلنا إن للحمل حكما فكأنه أوصى له بهما، و إن قلنا لا حكم له، فقد تميز في ملكه إلا أنه يعتق عليه، و يكون له عليه الولاء، و لا تصير أم ولده.

إذا زوج أمته من رجل ثم أوصى له بها و مات الموصى

و لزمت الوصية ثم مات الموصى له قبل قبوله، فان وارثه يقوم مقامه في قبول الوصية لأن الوصية من الحقوق المالية و ذلك يثبت للوارث كما يثبت للموروث، مثل الشفعة و القصاص و فيها خلاف.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست