responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 308

كالشفيع سواء، و إذا قلنا ملك النصف ملكا تاما و هو الصحيح عندنا فهو ابتداء هبة من عنده نصف عين له في يدها، فلا بد من إيجاب و قبول، و مضى مدة القبض.

و هل يفتقر إلى الاذن بالقبض أم لا؟ على القولين على ما مضى، فإذا قلنا يفتقر إلى الاذن لزمت الهبة بأربع شرائط إيجاب و قبول و مضى مدة القبض و الاذن به، و إذا قلنا لا يفتقر إلى الاذن لزمت بالإيجاب و القبول و مضى مدة القبض، و إن لم تأذن.

إذا أصدقها صداقا ثم وهبته منه

، ثم طلقها قبل الدخول، فإنه يرجع عليها بنصفه، ثم لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون عينا أو دينا، فان كان عينا كالعبد و الثوب فوهبته له، ثم طلقها قبل القبض فهل يرجع عليها بنصف الصداق أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما لا يرجع بشيء، و الثاني يرجع عليها بالنصف، و هو الصحيح عندنا، سواء وهبت له قبل القبض أو بعد أن أقبضه، الباب واحد و فيه خلاف.

و إن كان دينا نظرت فان كان دفعه إليها فقبضته ثم وهبته له مثل أن كانت دراهم فأقبضها ثم وهبتها منه ثم طلقها فعلى القولين، لأنها قد قبضت صداقها و تعين بالقبض فلا فصل بين أن يتعين بالعقد و بين أن يتعين بالقبض، و أما إن كان دينا فأبرأته منه ثم طلقها قبل الدخول فهل يرجع عليها بنصفه أم لا، يبنى على القولين: إذا كان عينا فوهبته:

فإذا قلنا لا يرجع عليها بشيء إذا كان عينا فوهبته فههنا مثله، و إذا قلنا يرجع عليها بالنصف إذا كان عينا فوهبته له فهل يرجع هيهنا فيه قولان أحدهما يرجع لأنه عاد إليه بغير الوجه الذي يعود إليه به حين الطلاق كالعين سواء و الثاني لا يرجع بشيء هيهنا و الأول أقوى.

إذا أصدقها عينا و دينا

مثل أن أصدقها عبدا و ألف دينار فأبرأته عن الدين و وهبت له العين ثم طلقها قبل الدخول، فهل يرجع عليها في نصف بدل العين؟ على ما مضى إذا كان كله عينا، و هل يرجع في الدين الحكم فيه كما لو كان كله دينا فأبرأته منه.

فإن أصدقها عينا فوهبته له ثم ارتدت قبل الدخول سقط الصداق لأن الفسخ

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست