responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 306

لجنون أو سفه فلوليه أن يزوجه للحاجة لا غير، و أي هؤلاء كان، متى زوجه فليس لوليه أن يطلق زوجته عليه.

أما الصغير فليس لوليه أن يطلق زوجته بعوض و لا بغيره، لكن زوجته تبين منه بأن ترتد أو ترضعه فمتى بانت بهذا عاد كل الصداق إلى زوجها، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول بها، و إن كان بالغا مجنونا فليس لوليه أن يطلق عليه لكن تبين زوجته منه بأن ترتد فإذا فعلت عاد كل الصداق إليه.

و أما السفيه فتبين زوجته منه بالطلاق، و بردتها فان ارتدت بانت و سقط كل الصداق عنه، و إن طلقها عاد نصف الصداق إليه، و متى بانت زوجة واحد من هؤلاء قبل الدخول، فليس لوليه أن يعفو عن شيء من الصداق بحال.

إذا طلق الرجل الرشيد زوجته قبل الدخول بقي لها نصف المهر

، و عاد إليه نصفه، و لكل واحد منهما أن يعفو عن حقه منه، ليكمل كله لصاحبه، فإذا عفا أحدهما من حقه لصاحبه أى الزوجين عفا عما في يديه فلا يخلو المهر من أحد أمرين إما أن يكون دينا أو عينا فان كان دينا فاما أن يكون في ذمته أو في ذمتها.

فان كان في ذمته مثل أن أصدقها مالا في ذمته ثم طلقها قبل الدخول ثبت لها نصفه، و له النصف، فان اختارت العفو عن حقها منه ليكمل الكل له صح أن يسقط حقها منه بستة ألفاظ: العفو و التمليك و الهبة و الاسقاط و الترك و الإبراء، فإذا عفت بواحدة منها فهل يفتقر إلى قبوله أم لا؟ قيل فيه وجهان: الأولى أن نقول يفتقر إلى قبوله.

و إن اختار أن يعفو هو له ليكمل لها الصداق فهو على وجهين، إن قلنا ما ملك النصف و إنما ملك أن يملك، صح أن يعفو عن حقه بالألفاظ الستة، فإذا فعل شيئا منها سقط حقه، و لا يفتقر إلى قبول، لأن الذي ثبت له الخيار، و هو أنه ملك أن يملك فإذا كان كذلك سقط حقه و لم يفتقر إلى القبول كالشفيع و إذا قلنا ملك نصف الصداق ملكا تاما برئت ذمته عن النصف فلا يصح أن يعفو لها عن شيء سقط عن ذمته، فان اختار أن يجدد هبة من عنده يهب لها فعل، و إلا فالعفو لا يصح.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست