responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 305

إذا تزوج امرأة فضمن لها أبوه نفقته عليها سنين

، قال قوم يجوز، و قال آخرون لا يجوز، و الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يجوز، لأن النفقة لا تجب عندنا بالعقد، و إنما تجب نفقة يوم بيوم بدلالة أنها لا تملك المطالبة بها، و لأنها لا تملك الإبراء منها، و لو وجبت بالعقد لصح ذلك.

فإذا تقرر القولان، فمن قال لا يجب قال لا يصح الضمان، لأنه ضمان ما لم يجب و من قال يجب بالعقد صح ضمانه، بثلاث شرائط: أن يضمن نفقة المعسر دون الموسر و المتوسط، لأن ذلك يتغير يزيد و ينقص، الثاني يكون لمدة معلومة، الثالث يكون ما ضمنه معلوما.

قال الله تعالى «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» [1] يعنى عاد إلى الزوج نصف ما فرض، لأنه جعل النصف مستحقا بالطلاق، و لا يجوز أن يكون الذي يستحق النصف بالطلاق إلا الزوج، لأن الزوجة قد كانت ملكته كله بالعقد، ثم قال «إِلّا أَنْ يَعْفُونَ» و المراد به النساء خاصة بلا خلاف فكأنه قال للزوج النصف مما فرض لها إذا طلقها قبل الدخول بها، إلا أن يعفون عن النصف الباقي، فيكون الكل له، ثم قال «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» و عندنا هو الولي الذي هو الأب أو الجد، يعفو عن نصف الزوجة إلا أن أصحابنا رووا أن له أن يعفو عن بعضه و ليس له أن يعفو عن جميعه، و قال قوم هو الزوج و فيه خلاف.

أما أبو البكر الصغيرة إذا طلقها زوجها قبل الدخول، فاستقر لها نصف المهر هل للأب أو الجد أن يعفو عما لها من الصداق؟ على ما مضى.

و أما أبو الزوج إذا كان الزوج محجورا عليه فالمحجور عليه على ضربين لصغر و غيره، فإذا كان صغيرا فهو محجور عليه عاقلا كان أو مجنونا، و المحجور عليه لغيره فهو كالبالغ، و هو على ضربين محجور عليه لسفه أو جنون، فان كان محجورا عليه لصغر، فان لوليه أن يزوجها أربعا فما دون لحاجة و غير حاجة، و المحجور عليه


[1] البقرة: 237.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست