responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 301

من قال يحلف الزوج و يصبر حتى تبلغ الصبية، ثم تحلف، لأن الحق لها، و اليمين لا يدخلها النيابة.

و من قال بالأول قال يتحالفان لأن الأب يحلف على فعل نفسه، و لا يمتنع أن يحلف الإنسان على فعل نفسه، لثبت حق غيره كالوكيل يحلف على إثبات حق لغيره، إذا كان على فعل نفسه.

إلا أن المسئلة لا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون الولي يدعي أكثر من مهر المثل، فأما إن كان ما يدعيه قدر مهر المثل أو أقل فلا تحالف بينهما، لأنه متى عقد النكاح بأقل من مهر مثلها ثبت لها مهر المثل بالعقد، فلا معنى لإحلافه.

و الشرط الثاني أن تكون الزوجة صغيرة مولى عليها، فإن لم يحلف حتى بلغت، فان التحالف حينئذ معها و مع زوجها، دون والدها.

فاما إن اختلف ورثة الزوجين أو أحدهما فإنهما يتحالفان عندهم، و عندنا القول قول ورثة الزوج مع يمينهم.

إذا اختلف الزوجان في قبض المهر

فقال قد أقبضتك المهر، و قالت ما قبضته، فالقول قولها، سواء كان قبل الزفاف أو بعده، قبل الدخول بها أو بعده و فيه خلاف [1] و روى في بعض أخبارنا أن القول قوله بعد الدخول [2].

إذا تزوج امرأة و أصدقها ألفا

ثم أعطاها ألفا أو عبدا أو ثوبا لم يخل من أحد أمرين إما أن يتفقا على أن القبض على الإطلاق، أو يختلفا.

فان اتفقا على أنها قبضته مطلقا، و هو أن يدفع إليها فقبضت، و هما شاكان


[1] و هذا قول أبي حنيفة و أصحابه و الشافعي و ذهب مالك إلى أنه ان كان بعد الدخول فالقول قوله، و ان كان قبل الدخول فالقول قولها و ذهب الفقهاء السبعة إلى أنه ان كان بعد الزفاف فالقول قوله، و ان كان قبله فالقول قولها.

[2] بناء على أن الواجب- لقوله تعالى «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً»- اقتطاع الصداق من ماله و فرضه و تأديته قبل الزفاف فعلى هذا يكون ظاهر الحال بعد الزفاف و الدخول مع الزوج أنه أقبضها الصداق، كما روى أن الدخول يهدم العاجل راجع الكافي ج 5 ص 383.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست