responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 300

فصل (في اختلاف الزوجين)

إذا اختلف الزوجان في قدر المهر

مثل أن يقول تزوجتك بألف، و قالت بألفين أو في جنس المهر فقال تزوجتك بألف درهم و قالت بألف دينار، فعندنا أن القول قول الزوج مع يمينه إذا لم يكن هناك بينة معها، و وافقنا جماعة على ذلك، و قال قوم يتحالفان و بمن يبدأ؟ فيه ثلاثة أقوال أحدها يبدأ بيمين الزوج، و الثاني بيمين الزوجة، الثالث يبدأ الحاكم بأيهما شاء.

و هل يحلف كل واحد بيمينين فيجمع فيهما بيمين نفي و يمين إثبات أو يقتصر على يمين واحدة؟ فيه وجهان أحدهما يقتصر على يمين واحدة يجمع فيهما بين النفي و الإثبات، فيبدأ بالنفي أولا فيقول و الله ما تزوجتها بألفين و لقد تزوجتها بألف، ثم تحلف هي فتقول و الله ما تزوجتنى بألف و لقد تزوجتنى بألفين، و فيهم من قال يحلف كل واحد منهما بيمينين يحلف أولا على النفي، ثم يحلف الآخر على النفي؛ ثم يحلف الأول على الإثبات، ثم يحلف الآخر على الإثبات.

و متى تحالفا بطل المهر و وجب لها مهر المثل، و لا فرق بين أن يكون ما ادعته المرأة قدر مهر مثلها أو أقل أو أكثر، و قال بعضهم ينظر فيما ادعته، فان كان قدر مهر مثلها أو أكثر وجب لها مهر المثل، و إن كان ما تدعيه أقل من مهر المثل، فإنه لا يجب عليه إلا ما ادعته، لأنها لا تدعي زيادة عليه، فلا يعطى ما لا تدعيه.

و من قال بالأول قال: هذا باطل، لأنهما إذا تحالفا حكمنا ببطلان ما سمياه كأن لم يكن، و اتفقوا كلهم على أنه إذا اعترف الرجل بألفين و مهر مثلها ألف و تحالفا، أنه لا يلزمه إلا مهر مثلها ألف و فيه خلاف [1].

إذا اختلف الزوج و أبو الصبية الصغيرة تحالفا

أيضا الزوج و أبو الصبية، و فيهم


[1] راجع المسئلة 26 من كتاب صداق الخلاف.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست