نصلي الليل بالأيام حتى صلوتنا * * *مقاسمة يشتق أنصافها السفر
و معناه أنه يصل تصرفه بما يكون بعد الموت ما قبل الموت، يقال منه أوصى يوصي إيصاء، و وصى يوصي توصية، و الاسم الوصية و الوصاية و يقال استوصى فلان أى إنه يتصرف بغير إذنه.
إذا ثبت هذا فالأصل فيها الكتاب و السنة، قال الله تعالى «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»[2] فذكر الوصية في أربعة مواضع أحدها قوله:
«فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ» و الثاني في فرض الزوج و الزوجة «فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ» و الثالث قال «فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ» و الرابع «فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ» فرتب الميراث على الوصية و الدين، فثبت بذلك أن الوصية لها حكم.
و روى عن ابن عمر أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا و وصيته مكتوبة عنده.
روى الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أنه مرض بمكة مرضا أشفى منها فعاده رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال يا رسول الله ليس يرثني إلا البنت أ فاوصي بثلثي مالي؟ فقال لا فقال أ فاوصي بنصف مالي و في بعضها بشطر مالي؟ فقال لا، فقال أ فاوصي بثلث مالي فقال بالثلث و الثلث كثير، فقال (صلى الله عليه و آله) إنك إن تدع أولادك أغنياء خير لهم من إنك تدعهم عالة يتكففون الناس [3].
[3] روى في المصابيح عن سعد بن أبي وقاص قال: عادني رسول الله و أنا مريض فقال: أوصيت؟ قلت: نعم، قال: بكم؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال: فما تركت لولدك؟ قلت: هم أغنياء بخير، فقال: أوص بالعشر، فما زلت أناقصه حتى قال: أوص بالثلث و الثلث كثير، و في رواية أخرى قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت على الموت فأتاني رسول الله (صلى الله عليه و آله) يعودني، فقلت: يا رسول الله ان لي مالا كثيرا و ليس يرثني الا ابنتي، أ فأوصي بمالي كله، قال: لا، قلت: فثلثي مالي؟ قال: لا قلت: فالشطر؟
قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث و الثلث كثير، انك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس و انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك. راجع مشكاة المصابيح 265.
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 4 صفحة : 3