responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 299

فصل (في اعتبار مهر المثل)

عندنا أن مهر المثل يعتبر بنسائها

من الأم و الأخت و العمة و الخالة، و من يجرى مجراهن ما لم يتجاوز خمس مائة درهم، فان زاد عليها لم يجب أكثر من خمس مائة درهم، و قال قوم يعتبر بنساء عصبتها دون أمها و نساء أرحامها و نساء بلدها، و فيه خلاف و يعتبر النساء اللواتي في بلدها.

و يعتبر بمن هو في سنها لأن المهر يختلف باختلاف السن، و يعتبر ذلك بعقلها و حمقها، لأنه يختلف بذلك، و يعتبر بجمالها و قبحها لأنه يختلف بذلك، و يعتبر بحال يسارها و إعسارها، و بأدبها، و بالبكارة و الثيوبة، و بصراحة نسبها من الطرفين لأن المهر يختلف بجميع ذلك.

و جملته أن كل أمر يختلف المهر لأجله فإنه يعتبر به.

إذا حكم لها بمهر المثل كان حالا

و لم يكن عليها التأخير إلى أجل، و متى اعتبرنا بنسائها من الطرفين على مذهبنا و على مذهب المخالف بالعصبات، فإنه يعتبر الأقرب فالأقرب منهن، لأن الأقرب بها أشبه و أليق.

و متى فقد العصبات عند من اعتبرهن اعتبر نساء ذوي الأرحام فإن فقدن اعتبر نساء أقرب البلدان إلى بلدها، و كذلك نقول.

و إذا كان الذي وجب عليه مهر مثلها من عشيرتها، فان كان قومها إذا زوجوها من عشيرتها خففوا، و إذا زوجوها من غير العشيرة ثقلوا، كان الواجب على حسب ذلك، فان كان من العشيرة خفف عنه و إن كان من غيرها ثقل عليه، لأنه هكذا يكون الاعتبار.

قال قوم الأولى أن يتزوج الرجل من غير عشيرته و أقاربه، فإنه حكى أن الرجل إذا تزوج من عشيرته خرج الولد بينهما أحمق، فإن كان من غيرها و هما عاقلان خرج عاقلا، و قد تزوج قوم إلى عشائرهم فخرج أولادهم حماقى، و قد روى في الأخبار الحث على ذلك لأنه من صلة الرحم.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست