responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 296

فأما إذا وقعت الفرقة بالوفاة نظرت فان مات أحدهما بعد الفرض استقر بالوفاة و إن مات أحدهما قبل الفرض و قبل الدخول ورثه الآخر:

و إن مات الزوج فعليها العدة و أما المهر فمتى مات أحدهما فعلى قولين أحدهما لها مهر المثل، و الثاني لا مهر لها، و هو الصحيح عندنا و فيه خلاف.

مفوضة البضع لا تملك بالعقد مهرا أصلا، و إنما تملك بالعقد أن تملك، و ما ذلك المهر؟ قال قوم هو مهر المثل، و قال آخرون ما يتقدر بالفرض، و هذا هو الصحيح عندنا.

فأما بالدخول فإنه يجب مهر المثل بلا خلاف.

و أما الفرض ففرضان فرض الحاكم و فرض الزوجين، فأما فرض الحاكم فلا يجوز له أن يفرض إلا مهر المثل بحال، و لا يجوز له أن يفرض مهر المثل إلا بعد العلم بمهر مثلها، فأما فرض الزوجين فلا يخلو حالهما من أحد أمرين إما أن يعلما مبلغ مهر المثل؟ أو لا يعلما، فان كانا به عالمين:

فان اتفقا على فرض مهر المثل صح، و لزم، لأنهما فعلا ما هو الواجب و إن اتفقا على فرض هو دون مهر المثل صح، و لزم أيضا، و علمنا أنها تركت بعض حقها و إن اتفقا على فرض أكثر من مهر المثل صح و لزم أيضا، و علمنا أنه اختار أن يزيدها، و إن اتفقا ففرضا ثوبا أو غيره مما هو غير مهر المثل صح و لزم أيضا و علمنا أنهما اتفقا على أخذ العوض عما وجب لها، و هذا جائز.

و أما إن كانا جاهلين بموضع مهر المثل فاتفقا على شيء ففرضاه و رضيا به، فهل يصح أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما لا يصح، لأن الواجب مهر المثل، فإذا لم يعلما قدر المثل كان فرضهما مع الجهل باطلا و الثاني يصح و لزم ما فرضناه، و هو الصحيح عندنا، لأن الواجب ما يتفقان عليه.

إذا تزوجها مفوضة البضع فجاء أجنبي ففرض معها مهر مثلها

، و هما يعلمان مبلغه، و سلمه إليها و تسلمته و قبضته، ثم إن الزوج طلقها قبل الدخول بها قيل فيه ثلاثة أقوال: أحدهما يعود كله إلى الأجنبي، و الثاني يعود نصفه إلى الأجنبي،

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست