responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 294

فصل (في التفويض)

التفويض في اللغة

جعل الشيء إلى غيره، و أن يكله إليه، يقال فوضت أمري إليه أي فوضته إليه ليدبره، قال الله تعالى «وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ [1]» أي أجعله إليه و قال الشاعر:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم * * *و لا سراة إذا جهالهم سادوا

فاما التفويض الشرعي

فإن ينكح المرأة بغير مهر، فيقال مفوضة، و مفوضة فمن قال بفتح الواو قال لأن وليها هو الذي يفوض ذلك، و من قال بكسرها قال لأن الفعل لها لأنها تزوج نفسها.

و الكلام في العرف الشرعي و جملته أن المفوضة ضربان

مفوضة المهر و مفوضة البضع، فأما مفوضة المهر فأن يذكر المهر مفوضا غير محدود، مثل أن يقول زوجتكها على أن تمهرها ما شئت أو ما شئت أو ما شئنا، فإذا عقد على هذا سقط ما سمياه و وجب مهر المثل عندهم، و سيأتي الكلام عليه.

و أما مفوضة البضع، فأن يعقد النكاح بغير مهر و هو أن يقول زوجتك بنتي هذه فيقبل الزوج، و لا ذكر للمهر، أو يقول زوجتكها على أن لا مهر لها، فقبل الزوج على هذا ثبت النكاح صحيحا بغير مهر بلا خلاف، و إن قال بغير مهر في الحال و لا فيما بعد كان النكاح أيضا صحيحا لأن إطلاقه يقتضي المهر، فإذا شرط أن يكون بغير مهر كان الشرط باطلا و قال قوم النكاح باطل لأنها تصير كالموهوبة و الأول أصح.

فإذا ثبت أن المفوضة على هذين الضربين فإن إطلاقها يتناول مفوضة البضع دون المهر، و قال قوم هما سواء فإذا ثبت أن إطلاقه ينصرف إلى مفوضة البضع فالتفريع عليها، فلا يصح أن تكون مفوضة إلا من فوض بعضها باذنها و اختيارها، و هي الثيب


[1] غافر: 44.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست