responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 293

و أما إن لم يكن الوالد أقبضها شيئا فطلقها الولد قبل الدخول برئت ذمة الوالد عن نصف الصداق، و بقي نصفه عليه و أما إن كان الصداق عينا قائمة أصدقها والده عنه مثل أن قال زوج ابني بنتك بهذا العبد من مالي، ففعل، صح، فإذا عاد إلى الولد بطلاقها قبل الدخول نصفه فهل لوالده أن يرجع فيه؟ على ما مضى.

هذا إذا كان الولد صغيرا. فأما إن كان كبيرا فتزوج و أصدق لنفسه لزم المهر في ذمته، فتبرع والده فقضاه عنه، ثم طلقها قبل الدخول عاد نصف الصداق إلى الولد و هل لوالده أن يرجع؟ فعندنا أنه لا يرجع فيه، و كذلك عند المخالف.

إذا تزوج المولى عليه بغير إذن وليه

كالمحجور عليه لسفه أو مراهق لصغر أو مجنون فالنكاح باطل فان كان قبل الدخول فلا شيء عليه، و إن كان بعد الدخول فعليه مهر مثلها، و قال قوم لا شيء لها، لأنها رضيت بتسليم نفسها، فقد أتلفت بعضها على نفسها و هذا أقوى.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست