responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 292

أربعة أبعد بألف صح عندهم.

و عند بعضهم أن الصداق باطل في النكاح و الخلع، و الكتابة باطلة من أصلها لأن ما يستحق كل واحدة منهن تنقسط على مهر مثلها، و ذلك مجهول، و إذا قلنا إن العقد صحيح و الصداق صحيح، و كان لكل واحدة منهن ربع الألف، و ذلك.

ليس بمجهول. و قال قوم العقد باطل.

و من قال المهر باطل و البذل في الخلع باطل، قال لزمه عن كل واحدة مهر مثلها. و يلزم كل واحدة منهن صداق مثلها في الخلع، و إذا قالوا يصح قسط المسمى على مهر المثل فيهن بالحصة اتفقت مهورهن أو اختلفت.

للوالد أن يتصرف في حق ولده الصغير في النكاح و غيره، ذكرا كان أو أنثى، فإن كان أنثى فقد مضى الكلام في تزويجها، و إن كان ذكرا فههنا موضعه.

فإذا زوج ولده امرأة و أصدقها صداقا، فان كان الولد موسرا فالمهر في ذمة الولد دون الوالد، لأن النكاح له بلا خلاف، و إن كان الولد معسرا تعلق الصداق بذمته لمثل ذلك.

و هل يكون الوالد ضامنا له بإطلاق العقد أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما لا يتعلق بذمة الوالد شيء بإطلاق العقد، و الثاني يصير الوالد ضامنا بإطلاق العقد عن ولده لزوجته و عندنا أنه يلزمه روي ذلك نصا.

فإذا طلقها الولد قبل الدخول بها لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الصداق مقبوضا عنه من الوالد أو غير مقبوض، فان كان مقبوضا عاد نصفه إلى ولده، لأن الوالد لما ضمن عنه هذا الصداق فقضاه عنه كان بمنزلة هبته له و قبضه له من نفسه، ثم قضى ما لزم ولده من الصداق بمال الولد، فكأن الوالد أصدق و أقبض، فإذا طلقها عاد إليه نصفه دون والده.

و هل لوالده أن يسترجعه؟ عندنا ليس له ذلك، لما مضى في الهبات، و عند بعضهم إن رجع إليه بدله فلا حق للوالد فيه، و إن رجع إليه الصداق بعينه فعلى وجهين.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست