responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 291

إذا عقد النكاح في السر بمهر ذكراه ثم عقدا في العلانية بخلافه

، فالأول هو المهر عندنا، و قال قوم المهر مهر العلانية.

إذا اتفقا على مهر و تواعدا به من غير عقد

فقالت له جملني حال العقد بذكر أكثر منه فذكر ذلك، لزمه ما عقد به العقد، و لا يلتفت إلى ما تواعدا به، لأن العقد وقع صحيحا سرا كان أو علانية.

إذا ادعت أنه نكحها يوم الخميس بعشرين، و شهد لها شاهدان.

و ادعت أنه نكحها يوم الجمعة بثلاثين و شهد لها شاهدان فلا فصل بين أن يكون الشاهدان هما الأولان أو غيرهما، و لا فصل بين أن يتفق قدر المهرين أو يختلف، فالكل واحد.

فإذا ثبت هذا بالشهادة ثم اختلفا فقالت هما نكاحان فلي المهران، و قال الزوج نكاح واحد و إنما تكرر عقده، فلك مهر واحد، فالقول قول الزوجة، لأنه يحتمل ما تدعيه، و يحتمل ما يقول هو، لأنه يجوز أن يكون تزوجها ثم بانت منه بردة أو خلع ثم نكحها نكاحا مستأنفا، فإذا أمكن الأمران معا، فالظاهر معها لأن الظاهر من العقد إذا وقع أنه وقع صحيحا، و حمله على خلافه خلاف الظاهر، و هكذا لو أقام شاهدين أنه باعه هذا الثوب يوم الخميس بألف، و شاهدين أنه باعه يوم الجمعة منه بألف أو بألفين، فالقول قول البائع لأن الظاهر معه فإذا ثبت أنه يلزم النكاحان فالأولى أن نقول إنه يلزمه المهران معا و قال بعضهم يلزمه مهر و نصف، لأنه يقول طلقتها بعد الأول قبل الدخول، فعلى نصف المهر، ثم تزوجت بها يوم الجمعة و هذا أقوى، و على هذا لو قال طلقتها بعد النكاح الثاني قبل الدخول، لم يلزمه أكثر من نصف المهر فيه أيضا.

إذا تزوج أربع نسوة بعقد واحد

بألف درهم صح العقد و المهر، و قال بعضهم العقد صحيح، و المهر على قولين، و هكذا لو خالعهن دفعة واحدة بألف صح الخلع بلا خلاف.

و إن كان له أربعة أعبد فكاتبهم صفقة واحدة بألف إلى نجمين، صح عندنا لأن البدل إذا كان معلوما صح، و إن كان ما يخص كل عين مجهولا كما لو اشترى

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست