responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 290

إذا أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول بها

فهل له الرجوع في نصفه أم لا؟ فيه ثلاث مسائل:

إحداها دبرته ثم رجعت في التدبير بالقول، فعندنا أنه يصح رجوعها، و يكون نصفه للزوج لأنه عين ماله [و قال قوم لا يصح الرجوع بذلك و له أن يأخذ نصف القيمة.

الثانية دبرتها ثم رجعت في التدبير بالفعل كهبة و إقباض أو بيع أو وقف أو عتق صح الرجوع بلا خلاف و يكون نصفه للزوج لأنه عين ماله] ظ.

الثالثة طلقها و العبد مدبر فلم يأخذ القيمة حتى رجعت في التدبير بالقول أو الفعل كان بالخيار بين أن يرجع إلى نصف العين أو إلى نصف القيمة، و فيهم من قال ليس له الرجوع في عينه لأن حقه وجب في القيمة حين الطلاق، و ليس له نقله عن القيمة إلى غيرها إلا برضاها، و الأول أقوى، لأنه عين ماله.

إذا تزوجها على عبد فبان حرا

قيل فيه قولان أحدهما لها مهر المثل، و الثاني قيمته لو كان عبدا، و هو الأقوى، لأنه أصدقها شيئا بعينه.

فإن أصدقها عبدا فبان مستحقا كان مثل ذلك على القولين أصحهما عندنا أن لها القيمة، و إن أصدقها عبدا فبان مجهولا أو قال أصدقتك هذا الخل فبان خمرا فلها مهر مثلها، لأن العبد المجهول لا يمكن الرجوع إلى قيمته، و الخمر لا مثل لها فيلزم مثلها، و الخمر لا يقال لو كان خلا كم قيمته فان مثله لا يكون خلا و يفارق الحر أن لو كان عبدا، و قد روى أصحابنا أن لها خادما وسطا و كذلك قالوا في الدار المجهولة و هو الذي يفتي به.

و إما إن أصدقها خمرا معينا

فالذي يقتضيه مذهبنا أن لها قيمته عند مستحليه.

و إن سمى لها الحر باسمه، فقال أصدقتك هذا الحر فلها مهر المثل، لأنه سمى لها ما لا يجوز أن يكون مهرا فلم يجب قيمته، و يفارق الأول لأن في الأول سمى لها الخل فبان خمرا، فأوجبنا القيمة عند مستحليه، و ههنا دخل مع العلم بأن ما سمي لا يملكه فلا قيمة له.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست