responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 288

فإن أمسكتها ناقصة فهل لها أرش النقص؟ على قولين أصحهما أن عليه الأرش، و فيهم من قال لا أرش عليه، و إن ردتها كان لها مهر المثل أو القيمة على ما مضى من القولين.

إذا أصدقها شقصا من أرض أو دار لم يكن للشفيع أخذه منها

، و كذلك إذا خالعها أو صالح عليه و فيه خلاف.

إذا أصدقها شقصا يجب فيه الشفعة، ثم طلقها قبل الدخول بها

فيها ثلاث مسائل:

طلقها و أخذه الشفيع بالشفعة فلا يرجع عليها بالنصف من الشقص، لأنه خرج عن يدها، و يكون له عليها نصف قيمة الشقص.

الثانية طلقها و عفى الشفيع عن الشفعة فإن الزوج يأخذ النصف من الشقص.

الثالثة طلقها قبل علم الشفيع بالنكاح، فالزوج قد ثبت له الرجوع، و الشفيع قد ثبت له حق الشفعة، فأيهما يقدم على صاحبه؟ قيل فيه وجهان:

أحدهما الشفيع أولى لأن حقه أسبق، فإنه وجب بالنكاح، و حق الزوج بالطلاق، فعلى هذا يأخذ الشفيع كل الشقص بمهر المثل، و يرجع الزوج عليها بنصف قيمة الشقص، و الثاني الزوج أولى لأن حقه ثبت نصا بالقرآن، و حق الشفيع بالاجتهاد، فعلى هذا يأخذ الزوج النصف و يبقى النصف يقال للشفيع إن اخترت أن تأخذ النصف الباقي بنصف مهر المثل، و إلا فاترك.

و هذه المسائل لا تتفرع على ما ذهبنا إليه من أن ما يجعل مهرا لا شفعة فيه.

أربع مسائل يذكر في موضع: إذا جمع بين بيع و صرف، و بيع و إجارة، و بيع و كتابة، و بيع و نكاح.

فأما بيع و صرف، فأن يبيع ذهبا بفضة مع أحدهما عوض من غيرهما، مثل أن باعه دراهم و ثوبا بذهب، أو ذهبا و ثوبا بفضة، فالثوب مبيع بالثمن، و الذهب صرف بالفضة، فهما صحيحان عندنا، و فيهم من قال يبطلان.

فأما إن كان الجنس واحدا و مع أحدهما من غيرهما، مثل أن باعه ثوبا و ذهبا بذهب أو ثوبا و فضة بدراهم، فعندنا يصح و عند بعضهم لا يصح، و إنما يصح عندنا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست