responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 286

و إن أصدقها شيئا بعينه فقبضته و خرج عن ملكها ببيع أو هبة أو غير ذلك ثم عاد إليها بحاله، ثم طلقها قبل الدخول بها، كان له أخذ نصفه بحاله، لأنه عين ماله.

إذا أصدقها نخلا حائلا فأثمرت في يده فالثمرة لها دونه

، لأنه نماء في ملكها فان لم يسلمها إليها حتى أرطبت فجذها و شمسها فقبل أن يتناهى جفافها أخذها و قد بقي فيها رطوبة قليلة، فجعلها في برانى أو ظروف غيرها و صب عليها صقرا من صقر نخلها، و هو سيلان الرطب ما لم يمسه النار، فإذا مسه النار فهو الرب، و هذه عادة أهل الحجاز في الثمار، يحفظونها كذلك في الأواني حتى يبقى رطوبتها.

فإذا فعل هذا، فهذا رجل غاصب لمالها و قد خلط بعضه ببعض ينظر فيه فان لم تنقص الثمرة و لا الصقر و كانا بحالهما، أو زادا بذلك كان الكل لها، و إن نقصا أو أحدهما فإن استقر النقص و تناهى نقصانه فلا ينقص بعد هذا، كان الكل لها، و يطالبه بأرش النقص، و إن لم يتناه نقصانه بل قيل: هذا ينقص فيما بعد، فهو كمن غصب طعاما قبله و لم يتناه نقصانه قال قوم فهو كالمستهلك، و قال قوم يأخذه مالكه، و كلما نقص رجع عليه بما نقص و هذا أقوى.

و أما إن صب عليها صقرا من صقر نخله دون نخلها، فهو كالغاصب فههنا لا يعتبر زيادة الصقر و نقصانه. و إنما يعتبر ثمرتها، فان لم تزد و لم تنقص أخذتها، و إن نقصت نقصا مستقرا أخذتها و طالبت بأرش النقص، و إن لم يكن مستقرا ففيها قولان على ما مضى.

هذا إذا كان النخل حائلا فأما إن أصدقها نخلا حاملا فيها طلع غير مؤبر فتبع النخل أو طلع مؤبر فأصدقها النخل و ثمرتها معا فالنخل و الثمرة جعلا لها صداقا فإذا جذها فيما بعد و شمسها و جعل عليها الصقر، فعلى ما مضى، إلا أنهما متى نقصا أو أحدهما الباب واحد.

فهذا صداق نقص قبل القبض، فهي بالخيار بين أن تقبضه ناقصا أو ترد، فان اختارت رد الجميع كان كالصداق المعين قبل القبض، و إلى ما ذا يرجع؟ يبنى على قولين على ما مضى، فعلى ما اخترناه من ضمانه بالقيمة تضمن النخل بالقيمة، و الثمرة بالمثل.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست