responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 285

من عين الصداق، لأن عينه قد هلكت، و النكاح باق و يجب لها مثله، إن كان له مثل و إن لم يكن له مثل فقيمته، و في الناس من قال لها مهر المثل.

و إن كان الصداق دارا فاحترقت أو خالعها على صداق بعينه فتلف في يدها كان له عليها مهر مثلها، عند من قال لها مهر المثل، و على ما اخترناه له قيمته مثل الأولى سواء.

فمن قال لها مهر المثل فتلف لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن تتلفه الزوجة أو يتلفه أجنبي أو يتلفه الزوج، فإن أتلفته المرأة كان إتلافها كالقبض، و إن أتلفه أجنبي كانت بالخيار بين أن يطالب الأجنبي بالبدل، و بين أن تفسخ و لها مهر المثل على زوجها، و إن كان المتلف الزوج أو تلف بأمر سماوي فلها مهر المثل على قول من اعتبر المثل.

و على ما قلناه من اعتبار القيمة، فإن أتلفته الزوجة فهو قبض و إن أتلفه أجنبي كان لها بدله عليه: مثله إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل، و إن أتلفه الزوج أو تلف بأمر سماوي الباب واحد، فلها البدل: المثل إن كان له مثل، و إن لم يكن له مثل فالقيمة.

و متى تعتبر القيمة؟ نظرت، فان كانت طالبته فمنعها فعليه أكثر ما كانت قيمته من يوم المطالبة إلى يوم التلف، لأنه كالغاصب، و إن تلف في يده من غير مطالبة قيل فيه قولان أحدهما عليه قيمته يوم التلف و هو الأقوى و الثاني قيمته أكثر ما كانت من حين العقد إلى يوم التلف لأنه كالغاصب إلا في المأثم.

فان أصدقها شيئا بعينه ثم ارتدت قبل الدخول بها

عاد الصداق إليه، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول، فان كان باقيا بعينه بلا زيادة و لا نقصان أخذه كله، و إن كان قد زاد زيادة متميزة فالفائدة و النماء لها دونه لأنه تميز في ملكها و يرجع الزوج إلى أصل الصداق، و إن كانت غير متميزة كالسمن و الكبر فهي بالخيار بين أن ترده بزيادته و بين أن تمسكه، فان اختارت رد جميعه لزمه القبول لأنه عاد حقه إليه زائدا و إن اختارت إمساكه كان له عليها بدل صداق غير زائد.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست