responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 284

نماء تجدد و تميز حال الانفصال و الثاني له حكم فكأنه أصدقها عينين متميزتين.

فإذا قيل لا حكم له، فكأنه نماء حدث و تميز حين وضعت الجارية لها تنفرد بها و كان هذا النماء لها دون الزوج بلا إشكال، فعلى هذا لا يمكنه الرجوع في نصف الجارية، لأنه لا يمكن التفرقة بينها و بين ولدها، فإذا لم يكن كانت كالتالفة في يدها: فيكون لها عليه نصف القيمة، و قال قوم تباع هي و ولدها لهما، فيكون لها قيمة الولد من الثمن و الباقي بينه و بينها نصفان.

و إذا قيل له حكم فهذه عين هي صداق و قد زادت في يده، فيكون المرأة بالخيار بين أن ترد عليه نصف الولد بزيادته، و بين أن تمسك الولد لأجل الزيادة، فلا ترده فان ردت النصف حصلت الجارية بينهما نصفان.

فان اختارت إمساك الولد فهل يقوم عليها فيكون لها نصف قيمة الولد أم لا؟

على وجهين أحدهما لا يقوم عليها، لأنه لا يمكن ذلك، فإنك إن أردت تقويمه قبل الوضع لم يصح لأنه مجهول و إن قومته حين وضعت لم يجز، لأنه زاد في ملكها فلا يقوم عليها ملكها و يسقط تقويمه، و يكون على ما مضى إذا قيل لا حكم للحمل.

و الوجه الثاني يقوم عليها لأنه لا يجوز أن يصدقها عينين فيطلقها قبل الدخول بها، ثم يرجع في نصف إحداهما دون الأخرى، فإذا لم يجز هذا كان تقويمه حين وضعت حيا لأنه كان ينبغي أن يقوم حين العقد فتعذر ذلك لكونه مجهولا يومئذ فوجب أن يقوم وقت إمكان التقويم، و هو حين وضعته.

كمن تزوج بحرة فبانت أمة فولدها حر لاعتقاده و عليه قيمة الولد، لأنه أتلف رقبة على سيده باعتقاده، فاقتضى تقويمه حين العلوق، فلم يمكن، فقومناه حين الوضع لأنه أول وقت إمكان التقويم، و لم يمنع من تقويمه عن زيادة حصلت حال الحرية، فكذلك ههنا.

و إذا قيل لا قيمة عليها لم يكن له الرجوع في نصف الأم لما مضى، و على هذا أبدا متى لم يمكن الرجوع إلا بالتفرقة بينها و بين حملها لم يفرق بينهما.

إذا أصدقها شيئا بعينه كالثوب و العبد و نحو ذلك فتلف قبل القبض

سقط حقها

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست