responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 277

بالعقد حتى يدخل بها أو يطلقها، و إن هلك بعد القبض كان من ضمانها.

و قال بعضهم إن الصداق في يدها أمانة، و الأول أقوى، لأنه روى أصحابنا أنه إذا أصدقها غنما حاملا فولدت ثم طلقها قبل أن يدخل بها رجع بنصف الغنم و نصف أولادها و إن حملت الغنم عندها لم يكن له من أولادها شيء، و يرجع في نصف الأمهات.

إذا طلقها قبل الدخول بها بعد القبض

لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الصداق قائما أو تالفا، فان كان تالفا: فان كان له مثل كالأثمار و الحبوب و الأدهان فله نصف مثله.

و إن لم يكن له مثل كالثوب و العبد فله نصف قيمته، و عليها أقل الأمرين من قيمته يوم القبض و يوم العقد، فان كانت قيمته يوم العقد أكثر منها حين القبض لم يكن له إلا نصف قيمته يوم القبض، لأن ما نقص قبل القبض كان من ضمانه، فلا يضمنها ما هو من ضمانه، و إن كانت القيمة يوم القبض أكثر رجع بذلك يوم العقد، لأن ما زاد بعد العقد لها، فلا يضمنها ما هو ملكها و مالها.

و إن كان الصداق قائما فلا يخلو من أربعة أحوال إما إن يكون بحاله أو ناقصا أو زائدا أو ناقصا من وجه زائدا من وجه.

فان كان بحاله لم يزد و لم ينقص، فله نصفه، و إن كان ناقصا نقصان عين لا نقصان قيمة، مثل أن كان بصيرا فعمي أو صحيحا فزمن، أو كان يحسن القرآن فنسي، فالزوج بالخيار، بين أن يرجع بنصفه أو بنصف القيمة، فإن اختار نصفه كان له و إن اختار القيمة كان له لقوله تعالى «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» و هذا غير ما فرض، فكان حقه في القيمة، فإن أخذ النصف فلا كلام، و إن طالب بنصف القيمة كان كالتالف عندها، و كان له أقل الأمرين: من نصف قيمته يوم الصداق، و يوم القبض على ما مضى؟

و إن كان زائدا فالزيادة ضربان متميزة و غير متميزة، فإن كانت متميزة مثل أن كانت بهيمة فنتجت، أو جارية فولدت، أو شجرة فأثمرت كان النماء لها دونه، لأنه

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست