responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 276

قبل القبض و هو على قولين عندهم أحدهما يرجع إلى بدل التالف، و الثاني يبطل و لها مهر المثل.

و أما إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق كان ذلك باطلا

عند أكثرهم، و قال بعضهم إنه جائز، و الأول أقوى، فمن قال باطل كان لها مهر المثل، و له عليها أجرة مثل المجيء بالآبق و إن كان موضع العبد الآبق معروفا صح الصداق، فان طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف أجرة مثل المجيء من ذلك المكان، و يجيء مثل تعليم القرآن حرفا بحرف إذا كان الموضع معروفا.

إذا أصدقها خياطة ثوب بعينه

، فيه ثلاث مسائل إحداها يهلك الثوب، و الثانية يعطل الخياطة، و الثالثة يكونان على السلامة.

فإن هلك الثوب بطل الصداق و لها مهر المثل، و فيهم من قال إنه لا يبطل الصداق و الذي يقتضيه مذهبنا أن نقول لها مثل أجره خياطة ذلك الثوب، دون مهر المثل و كذلك في كل مهر معين إذا تلف، فإنه يجب قيمتها و لا يجب مهر المثل.

فأما المهر إذا كان فاسدا فانا نوجب مهر المثل بلا شك و يستقر بالدخول جميعه و بالطلاق قبل الدخول نصفه، هذا عقد مذهبنا، فمن قال في هذه المسئلة لا يبطل يقول إنه يأتي ببدل مثله يخيط مكانه، و من قال يبطل قال قولين: أحدهما لها مهر المثل و الثاني لها بدل ذلك الشيء، فعلى هذا لها أجرة مثل هذا الثوب، و هذا مثل ما قلناه.

و إن تعطل الخياطة أو زمن فهل يبطل الصداق؟ نظرت فان شرط أن يحصل لها خياطة الثوب لم يبطل، و إن كان شرط أن يخيطه بنفسه بطل الصداق، لأنه علقه بشيء بعينه.

و إن كانا معا سالمين فطلقها فالحكم على ما فصلناه إذا كان الصداق سورة من القرآن حرفا بحرف.

إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد كله

، و كان من ضمان الزوج، فان تلف في يده قبل القبض كان من ضمانه، فإذا قبضته كان من ضمانها، فان دخل بها استقر، فان طلقها قبل الدخول عاد نصف الصداق إليه، فإن كان له نماء كان لها من حين ملكته

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست