responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 266

إذا تزوجت بالخصى أو المسلول أو الموجوء مع العلم بذلك، فلا خيار لها بعد ذلك بلا خلاف و إن دخلت مع الجهل ثم بان أنه خصي فهل لها الخيار أم لا؟ قيل فيه قولان عندنا أن لها الخيار.

الخنثى هو الذي له ذكر الرجل و فرج المرأة

، و من كان بهذه الصفة فلا يجوز أن يكون رجلا و امرأة، و إنما يكون أحدهما فانا نعتبره بمباله، فان بال من الذكر فهو رجل، و إن بال من الفرج فهو امرأة، و إن بال منهما فمن أيهما سبق فان سبق منهما، فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به، و إن خرج منهما معا و انقطع منهما معا رجع إلى القرعة.

و قال قوم هل يرجع إلى قلة البول أو كثرته فيه قولان، فان تعذر ذلك نظر إلى ما يميل طبعه إليه عمل عليه، و قال قوم تعد أضلاعه، فإن تساوى الجانبان كانت امرأة، و إن اختلفا كان رجلا، و قد روى ذلك أيضا أصحابنا.

و من قال يعتبر بميل طبعه و قال أنا أميل إلى النساء، و يقوم على، فهو رجل و إن كانت تميل إلى الرجال و تحب أن تؤتى فهو امرأة.

و ليس ينظر إلى ما يتلذذ به، فربما كان مخنثا يحب الرجال و تكون المرأة مذكرة فتحب النساء بل يرجع إلى طبعه في أصل الخلقة و عمل به، و لا يقبل رجوعه عما يذكره بعد ذلك، فإذا حكم له بأنه رجل زوج امرأة، فإذا حكم له بأنه امرأة زوجت من رجل.

فإذا تزوج امرأة مع العلم بحاله فلا خيار لها، و إن كان مع الجهل به قيل فيه قولان، و هكذا لو تزوج امرأة خنثى مع العلم فلا خيار له، و إن كان مع الجهل فعلى وجهين أقواهما أن له الخيار.

فمن قال له الخيار فلا كلام غير أنه يختار في الحال، و من قال لا خيار فهما على النكاح، و إن اعترف أنه عنين فالحكم على ما مضى.

العزل أن يولج الرجل و يجامع، فإذا جاء وقت الانزال، نزع

فأنزل خارج

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 4  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست